||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :94
من الضيوف : 94
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42070612
عدد الزيارات اليوم : 8482
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قانون أساس حرية الإنسان وكرامته

قانون أساس كرامة الإنسان وحريته
10/3/1994

1- مبادئ أساسية
الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل تعتمد على الاعتراف بقيمة الإنسان، بقدسية حياته وحريته، وهي تحترم بروح المبادئ التي أُعلن عنها مع إقامة دولة إسرائيل.
1أ الهدف
يهدف قانون الأساس هذا إلى حماية كرامة الإنسان وحريته لتثبت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية في قانون أساس.

2- المحافظة على حياة الجسم والكرامة.
لا تمس حياة، جسم، أو كرامة الإنسان لكونه إنساناً.

3- المحافظة على الملك.
لا يمس ملك الإنسان

4- الدفاع عن الحياة الجسم والكرامة
يحق لكل إنسان الدفاع عن حياته جسمه وكرامته.

5- الحرية الشخصية.
لا تسلب أو تحدد حرية الإنسان بسجن، اعتقال تسليم أو بكل طريقة أخرى.

6- الخروج من إسرائيل والدخول إليها.
أ- الحرية لكل شخص بالخروج من إسرائيل.
ب- كل مواطن إسرائيلي متواجد خارج البلاد يحق له دخول إسرائيل.

7- الخصوصية وسرية الفرد
(أ) تحق لكل إنسان خصوصية وسرية حياته.
(ب) لا يمكن الدخول إلى الملكية الخاصة للإنسان بدون الحصول على موافقته.
(ج) لا يمكن إجراء التفتيش للملكية الخاصة للإنسان على جسمه، بجسمه أو أدواته.
(د) لا يمكن النيل من سرية محادثات الإنسان كتاباته أو تسجيلاته.

8- النيل من الحقوق
لا يمكن النيل من الحقوق حسب قانون الأساس هذا إلا بقانون يلائم قيم دولة إسرائيل والذي يهدف إلى مآرب مناسبة وبنسبة لا تزيد عن المطاَلبْ به أو حسب قانون كما ذكر بتخويل واضح به.

9- تحفظات لقوات الأمن.
لا تحدد الحقوق حسب قانون الأساس هذا للذين يؤدون الخدمة في جيش الدفاع. شرطة إسرائيل، خدمة سلطة السجون أو منظمات الأمن المختلفة التابعة للدولة ولا تشترط هذه الحقوق، إلا بقانون وبمدى لا يزيد عن المطالب به من الناحية الجوهرية والطابع الخاص بالخدمة.

10- المحافظة على القوانين.
لا يستطيع قانون الأساس هذا المس بقانونية قانون كان قبل بدأ سريان قانون الأساس.

11- سريان المفعول
كل سلطة من سلطات الحكم يجب أن تحترم الحقوق حسب قانون الأساس هذا.

12- ثبات القانون.
أوامر ساعات الطوارئ لا تستطيع تغير قانون الأساس هذا أو تجريد قانونيته بصورة مؤقتة أو تحديد الشروط، بيد أنه إذا توافرت في الدولة حالة من الطوارئ حسب الإعلان المستند إلى البند التاسع من أمر أنظمة السلطة والقانون للعام 1948، يُسمح بسن أوامر لساعات الطوارئ من القانون الآنف الذكر بحيث تستطيع سلب أو تحديد الحقوق حسب قانون الأساس هذا، وشريطة أن يكون السلب أو التحديد لمآرب مناسبة ولفترة لا تزيد عن المطلوب.

اسحاق شامير دوف شيلنسكي
رئيس الوزراء رئيس الكنيست

حاييم هرتصوغ
رئيس الدولة

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:47 مساء  الزوار: 3194    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved