||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156628
عدد الزيارات اليوم : 4443
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ا ط ً خ 01/6267 انجليكا ض دولة

طً ج 6267/01- انجليكا يوسوبوف ض دولة إسرائيل. تً ك 2002 (3)، 915.

 

طً ج 6267/01

انجليكا يوسوبوف

 

ضد

دولة إسرائيل

 

 

في المحكمة العليا في أورشليم القدس

23/8/2001، 20/8/2001 أمام القاضية مَ نآوور

 

 

استئناف على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب يافا من يوم 6/8/2001 في طً م 90934/01 الذي أصدرته سعادة القاضية عَ

سولومون تشارنياك.

 

 

المحامي الدار شاحر- باسم المستأنفة

المحامي تامي انيس- باسم المستأنف ضدها.

 

                                                                  قرار

القاضية مَ نآوور

1- لائحة الاتهام التي قدمت ضد متهم آخر وضد المستأنفة تنسب إلى المستأنفة مخالفات تقديم المساعدة لقتل مع سابق الإصرار، تقديم العون في محاولة لقتل، تقديم المساعدة لأحداث تخريب في ظروف خطيرة، مساعدة لأحداث إنفجار مواد متفجرة بخلاف القانون، مساعدة لوضع مواد متفجرة بخلاف القانون، وحمل السلاح بخلاف القانون. حسب لائحة الاتهام فإن المتهم الثاني (فيما يلي- المتهم) هو من سكان ساريس في منطقة جنين، وخلال الفترة التي سبقت الأحداث التي وردت في لائحة الاتهام اعتاد السكن في تل أبيت. خلال العام المنصرم كانت المستأنفة صديقته. خلال شهر أيلول 2000 أو بالقرب من ذلك الموعد، قتل شقيق المتهم خلال مظاهرة خرجت من جامعة النجاح في نابلس. قرر المتهم الانتقام لموت شقيقه وفي يوم 12/12/2000 وصل إلى سوق الكرمل وكان يحمل سكيناً، وحاول قتل ضابط من جيش الدفاع بخلاف القانون وذلك عن طريق جز الرقبة وطعنه في عدد من أجزاء جسمه. في أعقاب طعنات المتهم أصيب الضابط بجراح بصورة حرجة. فوراَ بعد محاولة القتل الموصوفة هرب المتهم إلى مكان سكناه في منطقة جنين، وترك الشقة التي استأجرها والتي سكن فيها مع صديقته حتى ذلك الوقت، امتنع عن الوصول إلى تل أبيت وذلك بالرغم من أنه حتى ذلك الموعد مكث عدة سنوات في تل أبيب لفترات طويلة. في نهاية شهر شباط 2001 روى المتهم للمستأنفة أنه امتنع عن الوصول إلى تل أبيب لأنه في تاريخ تركه تل أبيب طعن ضابطاً في جيش الدفاع في منطقة سوق الكرمل بواسطة سكين، ويخش من انه إذا عاد إلى تل أبيب فإن الجهات الأمنية ستقوم باعتقاله. امتنعت المستأنفة من نقل هذه المعلومات السالفة إلى الجهات الأمنية. في تاريخ 27/2/2001 وصل المتهم من منطقة سكنه إلى منطقة جوش دان. حيث كانت بحوزته عبوتان ناسفتان حصل عليهما من نشطاء إرهابيين في منطقة سكنه. وحمل مسدساً بخلاف القانون. فور وصوله، طلب المتهم من المستأنفة الإنضمام إليه، ومنذُ ذلك الحين، وخلال فترة مكوثه في منطقة تل أبيب الكبرى كانت تصطحبه خلال الفترة التي مكثت فيها المستأنفة مع المتهم، علمت أنه يحمل مسدساً بدون ترخيص، وإنه إذا ما رغبت الأجهزة الأمنية اعتقاله فإنه يحتمل أن يقوم باستعمال المسدس بشكل قد يؤدي إلى مقتل وإصابة أشخاص بخلاف القانون. أضف إلى ذلك فإن المستأنفة أن المتهم يحمل في حقيبة كانت بحوزته عبوتين من المواد المتفجرة، والتي حصل عليهما من نشطاء إرهابيين في منطقة سكناه. المستأنفة ساعات المتهم في وضع العبوات الناسفة في مكانين في منطقة تل أبيب الكبرى وقدمت له المساعدة لتشغيلهما بقصد إحداث إنفجار. وذلك بهدف قتل عدد كبير من الأشخاص بخلاف القانون. المتهم لم ينجح في تفجير عبوتي المواد المتفجرة التي وضعها في منطقة تل أبيب الكبرى. بتاريخ 1/3/2001 ساعدت المستأنفة المتهم في أخذ إحدى العبوات معه والمسدس الذي كان بحوزته وذلك من أجل أن يعود إلى مكان سكناه وذلك للالتقاء مع نشيط إرهابي إعطاء العبوتين. خلال السفر طلب من المتهم أن يعرف نفسه عند حاجز لقوات الأمن، عندها أطلق بالمسدس الذي كان معه عبوة المواد المتفجرة، وأدى بقصد مسبق إلى موت شخص واحد وإصابة عشرة أشخاص آخرين. خلال فترات معينة من الفترة التي مكثت فيها المستأنفة مع المتهم، حملت الحقيبة التي احتوت على العبوة. لذلك- هذا هو الإدعاء في لائحة الاتهام- خلال المكوث المشترك للمستأنفة مع المتهم بين 27/2/01 إلى 1/3/01 قامت المستأنفة بسلسلة من الأعمال التي يمكن لها أن تساعد المتهم وتمكنه من القيام بأعمال القتل، محاولة القتل والتخريب بقصد خطير ووضع مواد متفجرة. أضف إلى ذلك ففي أعمالها المستأنفة الظاهرية كان بها ما يمنع إعتقال المتهم والكشف عن المخالفات التي نفذها من الناحية الظاهرية. المحكمة المركزية (القاضية عَ سلومون تشرنياك) أمرت باعتقال المستأنفة حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية. على هذا القرار قدم الاستئناف الذي أمامنا.

 

2- مجمل الموضوع، وبعد نقاش قصير، اتضح أنه لم يكن هناك خلاف من أن  مقدمة الاتهام تملك البينات من الناحية الظاهرية حول حقائق ادعيت في لائحة الاتهام. أما حول المعنى القانوني للحقائق الواردة يبدو لي أن الأعمال والتي من الناحية الظاهرية قامت بها المستأنفة، تبلور الأساس النفسي المطالب به في مخالفة تقديم المساعدة (أنظر إلى أ جً 320/99 فلانة ض دولة إسرائيل (لم ينشر) وذلك على الأقل حول اتهامات مركزية. لم يكن خلاف حول وجود فرضية الخطورة. الخلاف تمحور حول سؤال واحد- وهو، هل نجحت المستأنفة في تفنيد فرضية الخطورة. المحكمة الأولى أشارت في هذا الموضوع "علة الاعتقال واضحة وهي كون [المستأنفة] خطيرة للجمهور". على أساس ذلك فحصت المحكمة الأولى احتمال التوصل إلى هدف الاعتقال بواسطة بديل. وأمرت الحصول على  عرض وتوصلت إلى خلاصة مفادها أن بديل الاعتقال الذي عرض عليها، لن يتخطئ هدف الاعتقال.

 

3- ممثل المستأنفة، المحامي الدار، ادعى أن المستأنفة كانت ضحية للمتهم.

حسب ادعائه فإن البينات توضح صورة فتاة إسرائيلية صغيرة وساذجة لم تهتم بتاتاً بمواضيع سياسية أو أمنية. وبالطبع لم تنوى التعرض لأحد. المستأنفة إنجذبت في علاقة حب قاتل مع من تحول إلى مخرب.. وتحولت إلى ضحية حبها الأعمى للمتهم، الذي استغل حبها وقام بها ما شاء به.

المحامي يستند في موقفه هذا إلى مواد البينات: أقوال المستأنفة خلال التحقيق معها والأمور التي سجلتها في دفتر مذكراتها في نفس الوقت. وهو يستند أيضاً إلى تقرير خبير نفسي الذي قدم حسب رأيه أن المحكمة عليها تحديد كون المستأنفة غير خطيرة الآن: لم تبادر في الماضي، ولن تبادر في المستقبل نشاطاً جنائياً معيناً. علاقتها مع المتهم قطعت، ولا توجد عقوله في الادعاء أنه يحتمل خلال المحكمة ضدها إقامة علاقة هدامة أخرى مع من سيتحول إلى مخرب. اليوم تدرك المستأنفة أنه كان يجب عليها التصرف بصورة تخالف تصرفها. وتؤكد ويستمر في تكرار الأسئلة: ماذا يمكن للمستأنفة أن تقوم به بشكل فعال إذا ما تم إطلاق سراحها لاعتقال بيتي؟.

 

4- لا استطيع قبول ادعاء المحامي هذا. وذلك كما أشار القاضي زامير في أذًج 8638/96 كورمان ض دولة إسرائيل قّ ر ن (5) 206،200 :

"… فرضية الخطورة تبرر الاعتقال الحقيقي، بالتمييز لبديل الاعتقال وذلك لأنه إذا كانت خطورة المخالفة تبلور فرضية الخطورة، والتي تعتبر مبرر الاعتقال، فإنها تبلور بنفسها، حسب المعقول الفرضية من أن إطلاق سراح من الاعتقال يرتبط بخطورة، وهذه الفرضية تعمل ضد بديل الاعتقال".

 

5- لذلك فإن السؤال الأكثر أهمية، كما ورد، هو إذا نجحت المستأنفة في تفنيد فرضية الخطورة. على هذا السؤال أرد سلبياً. بالرغم من أن المتهم يخضع للاعتقال، إلا أنه- كما أشير في النقاش- فإن المستأنفة على علاقة مع أصدقاء المتهم، وبهذا تكون قد تخطت المصداقية. لقد وضعت نفسها خارج معسكر شعبها وانضمت إلى أعدائه. المستأنفة، كادعاء وكيلها، لا تملك مقدرة التأثير. ويتضح من تقرير الخبير النفسي الذي قدمه الدفاع أن المستأنفة تعتبر معتمدة على الغير، طفولية ولا تملك الكمال الشعوري. وتميل إلى الانجرار بسهولة معينة وراء صور قوية ذات صلاحية والتي تعتبر من ناحيتها مصدر التطابق. وذلك آخذين بالاعتبار صفات المستأنفة، لا يمكن الاعتماد عليها بعد أن قامت بالابتعاد عن أبناء شعبها عدم العودة إلى سابق عهدها بهذه الصورة أو تلك. لا ضرورة لذلك أن تقع في حب من سيتحول بعد فترة إلى مخرب. بتأثير أصدقاء "عشيقها" السابق الذين لا يخضعون للاعتقال، يحتمل- بسبب شخصيتها الخاصة- الاستمرار وعرض الجمهور للخطر إذا ما لم تتواجد في اعتقال حقيقي.

 

6- والدة المستأنفة، كما يتضح من عرض الموقف الخاص بالاعتقال، كانت على معرفة على علاقة إشكالية لابنتها مع المتهم، إلا أنها لم تتمكن من التأثير على المستأنفة. والدة المستأنفة بالطبع لا تستطيع التأثير عليها، إلا أنه لا مجال للبحث عن بديل اعتقال آخر. الشخص الذي يمكن التأثير عليه حتى أنه يستطيع القيام بأعمال خطيرة كتلك المنسبة إلى المستأنفة- لا يمكن الاعتماد عليها وإطلاق سراحها إلى الحرية.

 

7- لا يعتبر من ضروب الزيارة الإشارة إلى أ ذً ج 3126/97 سنزيانا ض دولة إسرائيل (لم ينشر). في نفس الموضوع قامت المستأنفة مخالفات خطيرة تتعلق بالمخدرات، كموفدة آخر. وحسب الإدعاء الذي طرح هناك، قامت المستأنفة ذلك بسبب حبها بالشخص الآخر، بدون أن تدرك معنى أفعالها، وفقط قامت بما يرغب. ولم تكن المستأنفة قبل ذلك مجرمة، ومحاميها ادعى أنه يمكن الاعتقاد أنها لن تعود على أعمالها. استئناف المستأنفة رفض من قبل القاضي حاشين الذي حدد أن المستأنفة لم تتمكن من إثبات عدم التعرض منها خطر لأمن الجمهور. إذا كان ذلك- في ظروف مشابهة في مخالفات مخدرات- ففي موضوعنا- هذا يعتبر من باب أولي.

 

8- الاستئناف رفض.

 

صدر اليوم بتاريخ 23/8/2001.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:50 مساء  الزوار: 1592    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved