||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190721
عدد الزيارات اليوم : 14874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أساس أورشليم القدس عاصمة إسرائيل

قانون أساس/ أورشليم القدس عاصمة إسرائيل

1- أورشليم القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

2- أورشليم القدس هو مكان إقامة رئيس الدولة، الكنيست، الحكومة ومحكمة العدل العليا.

3- الأماكن المقدسة سيُحافظ عليها من كل انتهاك حرمة أو أي أضرار أخرى ومن كل شيء يحتمل أن يمس حرية عبور أبناء الأديان إلى الأماكن المقدسة، أو بشعورهم تجاه هذه الأماكن.

4- (أ) الحكومة ستحرص على تطوير وعمران أورشليم القدس وعلى رفاهية مواطنيها بواسطة تخصيص المصادر الخاصة بما في ذلك المنح السنوية الخاصة لبلدية أورشليم القدس (منحة العاصمة) بمصادقة لجنة المالية التابعة للكنيست.
(ب) ستُمنح أورشليم القدس على أفضلية خاصة في نشاطات سلطات الدولة لتطوير أورشليم القدس في مواضيع المرافق العامة والاقتصاد ومواضيع أخرى.
(ج) الحكومة ستُنشئ هيئة أو هيئات خاصة لتنفيذ هذا البند.

5- حدود أورشليم القدس تحتوي، لموضوع قانون الأساس هذا، بما في ذلك، كل المساحة المشار إليها في الإضافة للإعلان عن توسيع حدود بلدية أورشليم القدس من تاريخ 28 حزيران 1967 والذي صدر استناداً إلى أمر البلديات.

6- لن تنقل لأي جهة غريبة، سياسية أو سلطوية، أو لأي جهة غريبة أخرى مشابهة لذلك، أما بطريقة مباشرة أو لمدة محددة، أي صلاحيات تتعلق بحدود أورشليم القدس والممنوحة حسب القانون بدولة إسرائيل أو إلى بلدية أورشليم القدس.

7- لا يمكن تغير التعليمات في البندين 5و 6 إلا بواسطة قانون أساس حصل على مصادقة أغلبية أعضاء الكنيست.

اسحاق نافون مناحيم بيغن
رئيس الدولة رئيس الحكومة

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:56 مساء  الزوار: 2887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved