||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416836
عدد الزيارات اليوم : 19951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 73/209 نجلى حسين على عودة ض وزير الداخلية

إجراء رقم 209/73

نجا حسين علي عودة
(لافي ضد وزير الداخلية- خ ح (1). 13

طلب بالحصول على تصريح إقامة دائم في إسرائيل إجراء رقم 209/73
1- نجا حسين علي عودة (لافي)
2- محمد موسى محمود لافي

ضد
وزير الداخلية
في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 11/11/73، 5/9/73، 27/5/73. أمام سعادة القضاة م لاندوي، س برنزون، ي كيستر.
معارضة لإصدار أمر احترازي من يوم 27/5/1973 الموجه إلى المجيب والذي يطالبه بالحضور وإبداء السبب لعدم سماحه بإبقاء الملتمسين في بيت صفافا، في القدس، كمقيمين دائمين، ولماذا لم يمنحا الهوية الشخصية الإسرائيلية، ولماذا لا يُلغَى قرار مدير مكتب القدوم والتسجيل في القدس والذي يلزم الملتمسين وأولادهما بترك البلاد.
م ياتير- باسم الملتمسين
الدكتور م حاشين- نائب المستشار القانوني للحكومة باسم المجيب.

قرار
القاضي لاندوي.
الملتمسان هما زوج وامرأة، هو من مواليد قرية بيت صفافا (القسم من القرية الذي كان حتى حرب الأيام الستة بالطرف الأردني) وهي من مواليد قرية سلوان في شرقي القدس. أغلب أبناء عائلتهما يقطنون في هاتين القريتين. للاثنين الجنسية الأردنية. تزوجا في عام 1960 وسكانا في بيت صفافا. وقبل ذلك من عام 1957 اعتاد الملتمس الخروج من الأردن إلى دولة الكويت لكي يعمل هناك في مهنته كبليط. سنوياً كان يعود ويقضي شهراً أو شهرين في البيت. في عادته هذه استمر أيضاً بعد الزواج. وبقيت الملتمسة بالسكن في بيت صفافا حيث وضعت أولادها الثلاثة الأوائل. في عام 1962 انضمت إلى الملتمس لعشر أشهر وعادت بعد ذلك إلى بيت صفافا. فوراً بعد حرب الأيام الستة أحصيت في الإحصاء الذي جرى في القرية يوم 29/6/67، بيد أنه بعد شهر ونصف تركت القرية نهائياً وانضمت مع أولادها الثلاثة إلى زوجها في الكويت. في الالتماس ورد في (الفقرة الرابعة) أنها "أُجبرت بالخروج من بيتها في بيت صفافا من أجل البحث عن زوجها والوقوف على وضعه ومصيره بقصد العثور عليه والعودة معاص إلى بيت صفافا". وجدته في الكويت وانضمت إليه. حسب أقوالها هي وأولادها- "انضموا إليه لفترة مؤقتة مع الأمل بإعادته إلى بيتهم الدائم بعد انتهاء العاصفة بدون أن يقصدوا هجر بيتهم في إسرائيل أو التوطن في الكويت أو في بلد أخرى خارج إسرائيل.
ولكن أسباب الحرب وتزامن الحالات التعيسة، التهديدات من طرف المنظمات المعادية لإسرائيل من البيت والخارج، الخوف، عدم التأكد من المستقبل، ونقصان المعرفة الخاص بحقهم بالعودة إلى بيتهم، والخشية من إعياء الأولاد وضرر تعليمهم- كل هذه الأمور أجبرت الملتمسين وأولادهما بالمكوث فترة طويلة نسبياً خارج بيتهم، بل بولادة ثلاثة أولاد آخرين".

هكذا مرت أربع سنوات حتى شهر تشرين أول 17/10/71 حيث قدمت والدة الملتمس، والتي تسكن في بيت صفافا طلباً بالسماح للملتمسين وأولادهما بالإقامة الدائمة في إسرائيل، الطلب رفض. في صيف 1972 جاء الملتمسان إلى البلاد في إطار زيارات الصيف. وحصلاً على عدة تمديدات بالإقامة الدائمة في البلاد حسب تصاريح الزيارة. في شهر فبراير من هذا العام جددا بأنفسهما طلب الإقامة الدائمة في البلاد. الطلب هذا رفض أيضاً من قبل نائب الإدارة في وزارة الداخلية، والاستئناف الذي قدم إلى وزير الداخلية رفض. حالياً، في يوم 30/4/73 انتهت فترات التمديد التي حصلاً عليها. عندها توجها إلى هذه المحكمة وحصلاً على أمر احترازي، لماذا لا يحصلا على إقامة دائمة هنا ويحصلا على هويتين شخصيتين إسرائيلتين، ونعم صدر أمر مؤقت ضد طردهما من البلاد.
حسب القانون فإن استئناس رأي وزير الداخلية أو من خُوَّل من قبله بالسماح أو رفض الدخول إلى دولة إسرائيل والإقامة الدائمة بها حسب قانون الدخول إلى إسرائيل من عام 1952، لشخص لا يعتبر مواطن الدولة أو يحق له بالقدوم إليها حسب قانون العودة هو استئناس مُطْلق (إجراء رقم 482/71 (لاونياما كلادك وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين و خ ز (1) ص 113، 116، 117). وأيضاً يحق لوزير الداخلية كل وقت بإلغاء تصريح الإقامة الدائم الذي حصل عليه في تصريح الإجابة الخطي أشارت نائبة المدير العام، والتي إليها نقل وزير الداخلية صلاحياته حسب قانون الدخول إلى إسرائيل سياسة الوزارة بما يتعلق بالطلبات المشابهة للملتمسين: لا يسمح الدخول إلى إسرائيل إلا فقط إذا كان الحديث حول "لم الشمل" مثل أهل الذين يسكنون في إسرائيل وأولاد صفار يتواجدون خارج إسرائيل وللأزواج. نعم هنالك، ووزارة الداخلية تصادق لأسباب خاصة على طلبات لا تأتي في إطار السياسة العامة، وذلك بسبب المغاير الخاصة المطبقة على الطلب: ونعم أيضاً بخلاف ذلك يحدث إن يرفض طلب لأسباب خاصة وحتى إن كانت تأتي في إطار السياسة العامة. هنالك لجنة استشارية بين الوزارات تنصح نصائحها إلى وزارة الداخلية في هذه المواضيع. استمعنا من الدكتور حاشين. نائب المستشار القانون، أن وزارة الداخلية اعتادت على الموافقة على طلبات لسكان القدس الذين تسجلوا في تسجيل المواطنين في شهر آب 1967. وحتى وإن تركوا فور ذلك إلى دولة عربية، شريطة أنه بعد بعض الشهود طالبوا بالعودة إلى هنا. بيد أن الملتمسين لا يعتبران من هؤلاء: الملتمس ترك بيته منذُ عام 1957 واستقر في الكويت. الملتمسة بقيت هنا حتى شهر آب 1967، ولكنها لم تفلح بالتسجل في تسجيل السكان، ولم تحصل على هوية إسرائيلية. إحصائها في نهاية شهر حزيران 1967 لا يمكن أن تكون بدل هذه. منذُ تركها مرت فترة طويلة حيث مكث الزوجان معاً أربع سنوات في الكويت. حتى شهر تشرين الأول 1971 حيث. كما أُشير قدم الطلب الأول لأسباب بالسماح لهم بالعودة إلى البلاد.
ممثل الملتمسين أدعى أن الاثنين أجبرا على ترك البلاد وأن مكوثهما خارج البلاد كان مجبراً، لذلك يجب اعتبارهما كمن لم يفقدا مكانتهما كمواطنين في البلاد. لهذه الادعاءات لا يوجد أساس كافٍ في الحقائق. الملتمس ترك في حينه من أجل الحصول على معيشته في الكويت، الملتمسة تركت في عام 1967 حسب أقوالها للبحث عن زوجها في الكويت. الأمور هذه مستغربة من بدايتها لأن الملتمس كان يعود سنوياً إلى البيت ولا يعقل أن لا يكون مكان تواجده خارج غير معروف لزوجته. على كل الأحوال وجدته سريعاً في الكويت ومكثا معاً أربع سنوات، وعلى طول هذا الزمن ولد لهم ثلاثة أولاد آخرين. ولا توجد بينة أفضل من أن بيتهما كان في الكويت في نفس السنوات. الادعاءات التي قدماها لمكوثهما خارج البلاد، كما أوردتها من التصريحات الخطية هي غامضة ("تزامن الحالات التعيسة"، بدون أي شرح لنوع الحالات) ولا يوجد بها ما يقنع. عندما ورد هناك بين ما ورد أنهما خشيا من العودة "خوفاً من إعياء الأولاد وضرر تعليمهم" معنى الأمور أنهما فضلا تربية أولادهما في الكويت عوضاً عن إقامة بيتهما مجدداً في إسرائيل. يبدو انه فقط في عام 1971 قرارا أنه من الجدوى هجر بيتهما في الكويت والعودة إلى بيت صفافا. حقيقة تواجدهما الآن هنا. بعد تمديد تصريح الزيارة والأمر المؤقت الذي صدر من قبل هذه المحكمة، فلا تستطع تغير وضعها إلى الأحسن لهذا الالتماس، ولكن يجب اعتبارها وكأنها أوفا في حينه واجبهما بترك الدولة في نهاية فترة التصريح الذي حصلا عليه.
حتى هنا لم أكن لأتردد في رفض الالتماس. ولكنني تشددت بما يحض إدعاء التمييز والذي أُدعي في الالتماس. ورد هناك أن حالتين على الأقل في القرية سمحت وزارة الداخلية بإقامةٍ دائمة لامرأتين ووردت أسمائهن، وكانتا متطابقتان لحالة الملتمسين. على هذا الإدعاء ورد في تصريح الإجابة الخطي (الفقرة "(ج)):
"طلبا الامرأتين الواردتين من قبل الملتمس جاءا أمام اللجنة الاستشارية، واللجنة قررت تقديم التوصية لوزير الداخلية بالاستجابة للطلبين، كل واحدة لأسبابها الخاصة. ما يتعلق السيدة فاطمة أو دلو، ابنة مختار بيت صفافا، نصحت اللجنة بالاستجابة للطلب بسبب علاقاتها الخاصة بين بلدية القدس والمخاتير استجابة لتوصية رئيس البلدية. أما السيدة حليمة عيسى عثمان فاللجنة أوصت بالمصادقة على الطلب بسبب توصية مستشار الشؤون العربية في ديوان رئيس الوزارة، بحيث هنالك غاية خاصة للدولة في مساعدة عائلتها".

من ذلك فإن تمييز الامرأتين السالفتين بالإيجاب على الملتمسين لا ينكر. إلا أن الدكتور حاشين أدعى استناداً إلى إجراء رقم 482/71، أنه لا يوجد في ذلك أي شيء، لأن- "حقيقة، كون وزير الداخلية قد منح شخصاً آخر من نفس الطائفة تصريح الإقامة الدائمة في البلاد، لا تلزمه بالتصرف بنفس الطريقة تجاه الملتمسين. فإن إدعاء التمييز لا يجدي نفعاً.
كما ورد من قبل القاضي برنزون، ص 117 حيث اقتبس الدكتور حاشين من إجراء رقم 162/72 (الدكتور يعقود كينروس ضد دولة إسرائيل وآخرين خ ز (1) ص 238و 243 (ص 243).

إدعاء التمييز في مواضيع من هذا القبيل لا تجدي، لأن الحديث لا يدور حول الحفاظ على المساواة بين مواطن ومواطن إلا أن سلطات الدولة تعمل بها خارج البلاد والدولة هي التي تقابل كما يبدو من يطالب بالاستقرار بها بصورة دائمة. من أجل الحفاظ على مصالح حيوية للدولة فإن وزير الداخلية حصل على استئناس للرأي المطلق، بحيث يستطيع السماح لشخص أو لنوع من الأشخاص بالمكوث الدائم، وبالمقابل يعارض لآخرين، لأن قراره تؤثر عليه معايير إنسانية ومعايير خاصة بمصالح الدولة.
إلا أن استئناس الرأي المطلق له حدود. ويشار إلى أنه استمراراً لأقواله في إجراء رقم 482/71 قال القاضي برنزون:
"إن الأمر، متعلق، كما أشير باستئناس الرأي المطلق لوزير الداخلية، وطالما لا يعلل تصرفه لزوار أجانب في البلاد، فلا تعتبر قراراته المختلفة موضوعاً لرقابة المحكمة هذه، إلا إذا أُثبت أَنه عمل بفساد، تحايل وانعدام حسن النية وما شابه ذلك بحيث يمكن أن تبطل كل عمل سلطوي". وبين هذه الأمور التي تبطل كل عمل سلطوي نحن نعتبر أيضاً القرارات التي صدرت بقسوة قبل وبدون اتخاذ معايير موضوعية.

عند قرائتي لرد وزارة الداخلية على ضوء هذه الأمور، فأنا على استعداد لقبول الشرح الذي ورد في الفقرة 11 (ح) السالفة حول السيدة حليمة عيسى عثمان إضافة إلى الشرح الذي ورد شفهياً الذي جاء من قبل الدكتور حاشين. حيث شرح أن بعض أفراد عائلتها يعملون في سلك الدولة في وظائف مختلفة وأنهم أثبتوا ولائهم للدولة. ويمكن الاعتقاد أن قريبتهم هذه ستتصرف هنا بنفس الروح الإيجابية السائدة في هذه العائلة. يُسمح لهذا الاعتبار أن يؤخذ بالحسبان من قبل وزارة الداخلية. بخلاف ذلك أنا لا أستطيع قبول الشرح الذي أُعطي للمصادقة على طلب السيدة فاطمة أو دلو. وحسب ذاكرتي نحن نواجه في هذه المحكمة لأول مرة بتعليل أن علاقة ما يسمى "محسوبية" بدون مواراة. يقولون لنا أن لهذه الامرأة، ابنة المختار، منحت ما لم يمنح لآخرين لأنها ابنة المختار ولا ن رئيس البلدية منحها كتاب توصية.
المحاباة تجاه أشخاص "مقربون للعرش" ضد الناس البسطاء يخالف مبادئ الديمقراطية ومساواة الجميع أمام القانون، ويحتمل أن يضر بشكل كبير في هيئة دولة إسرائيل أمام الجمهور الذي يجب أن يدرك أن انظمة الدولة هذه تختلف إيجاباً من الأنظمة التي كان معتاداً عليها قبلاً. زيادة القرارات الشاذة والتعسفية مثل تلك يمكن أن تضع حداً لسياسة وزارة الداخلية التي وضعها لنفسها.

بيد، أنه وبالرغم من رأينا السلبي في موضوع ابنة المختار، فلا اعتقد أن هذا الانحراف يبرر انحرافاً آخر في موضوع الملتمسين، لأن إصدار قرار كهذا من قبلنا كان سيؤدي إلى هدم كامل للسدود التي طالبت وزارة الداخلية بإقامتها في سياستها. القرار الذي أُتخذ في موضوع الملتمسين صعباً إلا أن مصالح حيوية للدولة تمنح عودتهما وذلك بعد أن بنيا بيتاً لهما في دولة أخرى.

القاضي برنزون
أنا أوافق

القاضي كيستر
أوافق
لذلك نرفض الالتماس ونلغي الأمر الاحترازي والأمر المؤقت، بدون صدور أمر يخص التكاليف.

صدر اليوم بتاريخ 11/11/1973.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:09 مساء  الزوار: 1165    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved