||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35409533
عدد الزيارات اليوم : 12648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 481/76 فخري عثمان لفتاوي ض وزير الدفاع و 4- آخ

م.عً.ع 481/76- فخري عثمان لفتاوي ض
وزير الدفاع و 4- أخ- فً ر ل أ (1) 266

م.ع.ع. 481/76
فخري عثمان لفتاوي

ضد
1- وزير الدفاع
2- القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة
3- عبد النور جنحو
4- خليل جنحو
5- المحكمة العسكرية في رام الله

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 31/10/76، 10/10/76، 1/10/76و 28/9/76.
أمام الرئيس ي زوسمان، والقاضيين، حَ كوهن، يَ كوهن اعتراض على إصدار أمر احترازي من يوم 28/9/96
مَ نقارة- باسم الملتمس
السيدة ج بينيش، نائبة كبيرة لنائب الدولة- باسم الملتمس ضدهما الأول والثاني ش توسيا كوهن، ي جولان باسم الملتمس ضدهما الثالث والرابع.

أَمر
الرئيس (زوسمان)
في العاشر من شهر تشرين أول عام 1976 أعلمنا قرارنا بإلغاء الأمر الاحترازي، وهذه هي الأسباب لذلك.
بتاريخ 15 نيسان عام 1976 أجريت في رام الله، مثل باقي مدن الضفة، الانتخابات للسلطات المحلية، غداة هذا اليوم وقع في منطقة رام الله حادث دموي خطير. شخص هو خليل لفتاوي. ابن شقيق الملتمس الذي أمامنا، قتل، وأصيب أيضاً الملتمس بيده من جراء إطلاق النار عليه من مسدس. عبد النور جنحو وابنه خليل. الملتمس ضدهما الثالث والرابع (فيما يلي- المتهان) اتهما في أعقاب ذلك بقتل خليل لفتاوي المرحوم ومحاولة قتل الملتمس، واستناداً إلى القانون الجنائي الأردني المطبق في الضفة شرع المدعي العام في التحقيق. قبل تقديم لائحة اتهام ضد المتهمين إلى المحكمة. توجه محاميهما بتاريخ 25 نيسان 1976 إلى قائد منطقة يهودا والسامرة، وطالب، بنقل موكليه ليمثلا أمام المحكمة العسكرية وذلك بهدف إجراء أمر القائد بتاريخ 14 أيلول 1976 أن "إجراءات الاعتقال، التحقيق والقضاء بكل ما يتعلق بالقضية التي حدثت بتاريخ 16 نيسان 76 في رام الله" بأن تجرى في محكمة عسكرية. لذلك قدمت لائحة اتهام إلى المحكمة العسكرية ضد المتهمين بمحاولة قتل وقتل، أو اغتيال شخص أو محاولة الاغتيال، حسب القانون الجنائي الأردني من عام 1900.

2- مع بدء جلسات المحكمة العسكرية في رام الله، دعي الملتمس للمثول أمامها بتاريخ 27 أيلول 1976 وذلك لتقديم الإفادة. الملتمس لم يحضر وعلل غيابه بوضعه الصحي. مع ذلك توجه في نفس اليوم إلى مكتب محاميته في القدس وصرح خطياً لدعم الالتماس المقدم إلى هذه المحكمة، والذي في أعقابه صدر الأمر الاحترازي. وفي الأمر الاحترازي طلب من الملتمس ضدهم تقديم السبب، لعدم ممانعتهم من إجراء محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية، ولماذا لا تنقل إلى المحكمة المركزية في رام الله. إدعاء الملتمس، والذي عليه أسند التماسه كان بالاختصار، أن نقل القضية إلى محكمة عسكرية كان تعسفياً وذلك لأن المتهمين مقربان من رجالات الحكم العسكري في رام الله، وذلك لتقديم لهم المساعدة للتهرب من عقاب الجريمة التي قاما بها.

3- أدعي أمامنا أن المحكمة العسكرية غير مخولة بالنظر في قضية المتهمين. لا شيء في هذا الإدعاء. وحسب الأمر السابع للأمر المتعلق بتعليمات الأمن (أمر رقم 378) "فإن المحكمة العسكرية مخولة للنظر في كل مخالفة عّرفت في التشريع الأمني كل مخالفة عّرفت في القانون بما يلائم ما ورد في التشريع الأمني". لا إنكار في كون "قانون" يشمل القانون الأردني، الذي ما زال مطبقاً في منطقة الضفة، تبعاً للبند الثاني الخاص بمرسوم نظام الحكم والقانون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 2) لعام 1967، ومن تلقاء نفسه يشمل القانون الجنائي الأردني والذي قدم المتهمان بالاستناد إليه إلى القانون. إلا أنه وفي أعقاب البند الرابع والستين لميثاق جنيف الخاص بحماية المواطنين أبان الحرب منذُ عام 1949، فإن المحاكم المحلية تبقى بمهامها في الضفة، وصلاحية المقاضاة لهذه وللمحاكم العسكرية هي جزئية موازية. الأمر غريب، على خلفية التطابق القضائي للجهازين القانونين، لم نجد في تشريع الضفة تعليمات تحدد من هو صاحب الصلاحية لتحديد فيما إذا كان ينظر في قضية فلان في محكمة عسكرية أو محكمة في قضيتهما أمام محكمة عسكرية صدرت من قبل قائد المنطقة، الذي له الصلاحيات العليا في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش، وفي أعقاب تعليماته تم تقديم لائحة الاتهام إلى محكمة عسكرية، ولأنه لم تقدم بعد لوائح اتهام إلى المحكمة المحلية، فلا مبرر للتشكيك في سريان مفعول العمل.

4- إلا أن السؤال الرئيسي هو إذا ما كان إحضار المتهمين أمام محكمة عسكرية ينبع من قصد غير شرعي يهدف إلى تقديم المساعدة لهما للهروب من العقاب، كإدعاء الملتمس، أو أن المتهمين صدقا في توجهها إلى قائد المنطقة حيث قالوا لأحل إحلال القانون العادل والصادق يجب إخراج الموضوع من محكمة محلية.
في هذا الموضوع يجب الاستناد إلى تصريح الرد الخطي للملتمس ضدهم والذي لم يدحض من قبل أي بنية أخرى.
ومن تصريحهم الخطي تظهر هذه الصورة:
أ‌- منذُ حرب الأيام الستة أقام أحد المتهمين، وهو الملتمس ضده الثالث الأب، علاقات تجارية وعلاقات أخرى مع إسرائيليين، الذين كانوا غصناً شائكاً من قبل مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية ومتشددين آخرين في الضفة.
ب‌- في عامي 1972 و- 1973 حرقت سيارة الملتمس ضده السابق عندما كانت تقف بجوار بيته في رام الله وحذر الملتمس ضده من خطط أخرى للتعرض له.
ج- الملتمس ضده الثالث رشح نفسه للانتخابات، وقبل إجرائها توقت قصير أطلقت رشقات من العيارات النارية باتجاه بيته.
د- في الحادثة التي نناقشها، بتاريخ 16 نيسان 1976، وجد الملتمس ضده السالف محاطاً بحوالي عشرين شخصاً مسلحاً بالعصي والقضبان الحديدية، وبينهم الملتمس، الذين صرخوا تجاهه بأنهم سيقتلوه لأنه خائن وحسب أقواله أصيب الملتمس ضده السالف في نفس الموقف، وأطلق من مسدسين كانا بحوزته بترخيص وذلك للدفاع، يشار هنا أننا لا نعرب عن موقف حول صحة هذه الرواية.

5- إلا أنه لا ريب أنه بعد الحادث السالف سارت أجواء إرهابية في رام الله، الصحافة المحلية حرضت ضد المتهمين، وخلال المظاهرات رفعت يافطات تظهر الملتمس ضده الثالث مرفوع على مشنقة، وهذا الأمر حصل على نشر واسع بالصور في الصحافة محامون محليون عمل معهم الملتمس السالف في الماضي، رفضوا تولي الدفاع عنه، خشية تعرضهم أو عائلاتهم للإعتداء من قبل رجال إرهابيين، ومن ناحية باطنية توجد أمور أنه في يوم الحادث السالف حرقت حانوت الملتمس ضده في رام الله، عندما حام مئات سكان المكان حولها، وحول بناية الشرطة حيث كان محتجزاً تجمع حشد من المخلين الذين طالبوا بتسليمه وذلك لقتله.

وإذا ما لم تكف هذه الأمور لكي تظهر أنه في هذه الأجواء فإن المتهم لا يستطيع أن يتوقع محاكمة نزيهة، فإن تصرف المدعي المحلي الذي يشغل حسب القانون الأردني أيضاً مكانة القاضي المحقق، جاءت لتثبت العلاقة المعادية للحكم المحلي. ولعدم احتمال كونه ممثلاً من قبل محامٍ محلي، وكل الملتمس ضده الثالث محامٍ إسرائيلي الذي مثل أمام المدعي، وطلب منه إظهار التوكيل. لم يكن بحوزة المحامي حينها التوكيل، لذلك كتبه بخط يده وقدمه للمدعي موقعاً من قبل مرسله. إلا أن المدعي رفض قبول التوكيل الغير موقع، وكانت هنالك حاجة لوسائل إقناع مطولة حتى سمح للمحامي من أداء مهامه. لا يوجد إدعاء من أن نظام القانون الأردني يلزم المحامي بإبراز تفويض على استمارة مطبوعة، ولا يوجد هنا سوى محاولة إعاقة إدارة الدفاع بشكل غير معقول. وعندما طالب المحامي بالاجتماع غداً مع المدعي، رفض ذلك قائلاً يجب عليه الاشتراك في جنازة القتيل ولا يستطيع، لذلك، التفرغ للحديث مع المحامي، في جنازة ميت فغن الموظف العام يكون مشغولاً طوال النهار؟

6- لذلك بدأ وضع، ويبدو خلال تعاون مع السلطات المحلية، أنه بسبب أجواء الإرهاب لا يمكن إجراء نقاش نزيه. هذا الوضع يبرر تغير مكان المحاكمة وإجراء المحاكمة في مكان آخر. لم يتضح لنا، فيما إذا أمكن حسب القانون الأردني، نقل المحاكمة إلى مكان آخر، إلا أنه لا شيء في ذلك، أنه في مكان آخر في الضفة لن تسود نفس الأجواء من التخويف الإرهاب تجاه المتهمين، التي سائدة في رام الله. في هذه الظروف فإن القائد قام بأداء مهامه بضمان إجراء استيضاح نزيه لتهم المتهم، وذلك عندما أخرج الموضوع في المحكمة المحلية، ولم يكن في ذلك تعسف أو الإنحياز.

لذلك ألغينا (يوم 10 تشرين أول 1976) الأمر الاحترازي. هذه الأسباب تمت كتابتها اليوم بتاريخ 31 تشرين أول 1976.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:11 مساء  الزوار: 1897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved