||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464277
عدد الزيارات اليوم : 2459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/2055 الشيخ عبد الكريم عبيد ض دولة إسرائيل
في المحكمة العليا

م.ع.ع. 2055/02

أمام: سعادة المسجل عوديد شاحم

الملتمسان: 1- الشيخ عبد الكريم عبيد

2- مصطفى ديب مرعي ديراني

 

ضد

الملتمس ضدهم: 1- وزير الدفاع

2- رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيل

3- رئيس لجنة الخارجية والأمن.

طلب لتقديم موعد النقاش

باسم الملتمسين: المحامي تسفي ريش

 

قرار

أمامي طلب لتقديم موعد النقاش في الالتماس الخاص بهذا الالتماس. في الالتماس، يطعن الملتمسان بقانونية سجن المقاتلين غير القانونيين، لعام 2002، ويطالبان بإلغائه. يبدو لي أنه في المرحلة الحالية. لا يوجد مكان لتقديم موعد النقاش المطالب به. بداية. لم يصدر في الالتماس الأصلي أمر احترازي، وحتى لم يصد في أمر مؤقت. في هذا الوضع، لا أستطيع تحديد إن كانت إدعاءات الملتمسين تسند، بشكل كاف، خشية الإصابة مما يبرر المصادقة على طلبهم. ثانياً، الملتمسان لم يطالبا بتسبيق موعد النقاش في إطار الالتماس، والطلب الذي أمامي قدم بعد حوالي ثلاثة أشهر من تقديم الالتماس. في هذا الوضع، أنني لا اقتنع بأن تصرف الملتمسين يشير إلى إلحاح بشكل يبرر الاستجابة إلى طلبهما. ثالثاً، من رد ممثل الملتمس ضدهم. يظهر أنه في هذه المرحلة فإن الملتمسين لا يخضعان للاعتقال بالاستناد إلى هذا القانون، بل بالاستناد إلى قانون الاعتقال الإداري. من ذلك يظهر، بأنه لم يحصل للملتمسين، في هذه المرحلة أي ضرر بسبب القانون الجديد، ولا حاجة في تقديم موعد النقاش من أجل رفع الإصابة المدعى عنها كما أشير.

لهذه التعليلات، فإن الطلب بتقديم موعد النقاش مرفوض.

 

صدر اليوم بتاريخ 30/5/‏2002

 

عوديد شاحم

المسجل

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:20 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved