||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281831
عدد الزيارات اليوم : 8612
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/6492 خالد رجا أبو الهيجا واخ ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

م.ع.ع. 6492/02

أمام: سعادة القاضي أَ ماتسا

سعادة القاضي يَ تيركل

سعادة القاضي أَ جرونيس

الملتمسان: 1- خالد رجا أبو الهيجا

2- أطباء لحقوق الإنسان

 

ضد

الملتمس ضده، قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية التماس لإصدار أمر احترازي.

 

 

تاريخ الجلسة: 18/9/‏2002

باسم الملتمسين: المحامي أً روزنطال

باسم الملتمس ضده: المحامي دَ زيلبر

 

                                                            قرار

طرح أمامنا طلب الملتمس لتقديم تصريح خطي إضافي. فحوصات ممثلة الدولة أوضحت، أنه خلال محادتثه معها ومع منسقة الصحة في الإدارة المدنية، صادق الدكتور باسم ريماوي أنه كان قد توجه إليه في موضوع الملتمس. قدم لن تسجيل خطي من قبل منسقة الصحة حول فحوى المحادثة مع الدكتور ريماوي.

حسب طلب المحامي روزنظال تمنح الملتمس تأجيلاً آخر من أجل التوجه بشكل واضح إلى مستشفى رام الله. وذلك بهدف إجراء الفحوصات والحصول على العلاج الطبي إذا ما كان المستشفى يستطيع تقديم ذلك إذا ما طالب الملتمس إبقاء التماسه يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة تقريراً طبياً مخول من قبل مستشفى رام الله، يصادق على الادعاءات من أن المستشفى السابق غير مؤهل على منح العلاج الطبي الذي هو بحاجة إليه.

يقدم ممثل الملتمس أعلاناً إضافياً إلى المحكمة ليس بعد نهاية شهر تشرين ثاني 2002، وبعد تقديمه يعاد الالتماس للنظر فيه.

 

صدر اليوم بتاريخ 18/9/2002.

قاضٍ قاضٍ قاضٍ

 

 

 

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:29 مساء  الزوار: 1340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved