||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269334
عدد الزيارات اليوم : 16948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ أ ً ج 02/7429 خال بن فتحي عاشور واخ ض دولة إسرائيل

في المحكمة العليا

أً خ 7429/02

 

أمام: سعادة القاضي أَ ماتسا

 

المستأنف: خالد (بن فتحي) عاشور

 

ضد

المستأنف ضدها: دولة إسرائيل

 

استئناف على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب يافا من يوم 25/2/02 في حَ جً 92099/02

 

الذي صدر من قبل سعادة شَ تيمان.

تاريخ الجلسة: 5/9/02

 

 

باسم المستأنف: المحامي بَ بن يهودا

باسم المستأنف ضدها: المحامي أَ انغلرد

 

                                         قرار

عشية التاسع من آب (17/7/02)، عند حوالي الساعة 22:20، نفذ اعتداء تخريبي في المدرخوف نيفبه شأنان في تل أبيب. الاعتداء نفذ من قبل معتديين منتحريين. محمد عطا الله وإبراهيم ناجي، من سكان منطقة يهودا والسامرة. الاثنان حملا حقيبتين تحتويان على مواد متفجرة. ودخلا بين عشرات الأشخاص الذين تجمعوا عند مدخل ملهى في المدرخوف وفجرا المواد المتفجرة التي كانت في حقائبهما. في عملية انتحارهما قتل المعتديان خمسة أشخاص وأصابوا ثلاثة وثمانين آخرين، بعضهم بصورة بالغة. المستأنف سائق سيارة من مواطني إسرائيل- نقل المعتدين إلى مكان الاعتداء. المستأنف لم يعلم الشرطة بمبادرته على جزئه في نقل المعتديين. عندما اعتقل للتحقيق معه. في أعقاب المعلومات بعد أسبوع من الحادث، اعترف المستأنف أنه عشية الحادث نقل الاثنين من أم الفحم إلى تل أبيب وأنه بعد دقائق من نزولهما من السيارة، عند مفترق الشوارع نيفيه شآنان وسولومون، فجر المخربان عبواتهم القاتلة. مع انتهاء التحقيق، والتي خلالها حاول المستأنف تبرير تصرفه، قدمت ضد المستأنف لائحة اتهام تنسب إليه مخالفات القتل مع سبق الإصرار (خمس حالات) والإصابة الخطيرة بظروف مشددة (38 حالة). بخلاف البنود 300 (أ) (2) و- 329 (أ) (1) لقانون العقوبات ومخالفة النقل بخلاف القانون، بخلاف البند 12 (أ) (ج) (1) لقانون الدخول إلى إسرائيل. وأمرت المحكمة المركزية حسب طلب المتهمة باعتقال المستأنف حتى انتهاء إيضاح محاكمته. ومن هنا الاستئناف الذي أمامنا.

 

2- اتهام المستأنف يستند في الأساس، على حقائق الرواية التي تم الحصول عليها خلال التحقيق من قبل المستأنف نفسه. عمل كان، حسب أقواله، كان كذلك، يوم الحادث عند الساعة 14:26، عندما كان في منطقة آور يهودا، اتصل  بسيارة أجرة شخص عرف نفسه باسم "محمد مجنين" ودعاه لأخذه من أم الفحم إلى تل أبيب. وحول سؤال المستأنف، من أين حصل على رقم البلفون الخاص به، رد من انه حصل على الرقم من شخص اسمه مؤيد، من سكان جنين والذي نقله المستأنف في الماضي. رد المستأنف أنه الآن غير شاغر بالتوجه إلى الطريق واقترح له الاتصال بعد ساعة. ونعم عند حوالي الساعة 15:25 اتصل محمد بالمستأنف مرة أخرى ورد المستأنف أنه توجه بالطريق إليه. محمد عاد واتصل بالمستأنف عند الساعة 15:58 و 18:03 وكل مرة طمئن المستأنف باله بأنه يتوجه إليه في طريقه إلى أم الفحم أخذ المستأنف مواطنين من المنطقة، طالبا الوصول إلى حواره وبالفعل نزلا من السيارة عند حاجز جيش الدفاع في مفترق تابوح عند الساعة 18:59 اتصل محمد إلى المستأنف مرة أخرى وأعلمه بالمكان المحدد في أم الفحم الذي سينتظر وصوله. وحذر المستأنف، من أنه إذا كان بحاجة إلى إرشاد عندما يصل إلى أم الفحم كيف عليه الوصول إلى مكان اللقاء، أن لا يتوجه بسؤال للذين يتواجدون داخل المقهى في المكان. عند حاجز بركاي أخذ المستأنف مسافراً إلى أم الفحم وهذا المسافر أرشده كيف يصل إلى مكان اللقاء. يشار إلى أنه خلال السفر من مفترق بركاي اتصل محمد إلى المستأنف ثلاث مرات أخرى: عند الساعة 20:11، 19:38 و20:34. عند حوالي الساعة 20:47 عندما وصل المستأنف إلى مكان اللقاء، اتصل به محمد مرة أخرى. وسأله إذا كان يقود سيارة أجرة من نوع مارسيدس بيضاء اللون، وعندما رد المستأنف بالإيجاب، قال محمد بأنه لاحظه.

في هذه المرحلة اقترب إليه إثنان. الاثنان، كل واحد منهما حمل حقيبة على كتفه ولوحظ شعر رأسهما ممشطاً ولحيتهما كانت قد حلقت ولبسا "ملابس الخروج". بعد أن تأكدا من هوية المستأنف دخلا إلى سيارة الأجرة وجلسا، الأول في الكرسي بجوار المستأنف في الكرسي الخلفي. وحول سؤال المستأنف أين يرغبا السفر بالضبط، رد أحدهما "إلى بيتح تكفا" والثاني قال "إلى بيت يام". في النهاية وبعد فحص إضافي، نقلهما كما طلب منه إلى مطعم "شيبوري تسيبورا" في بات يام، إلا أنه بسبب عشية التاسع من آب كان المطعم مغلقاً. شرح المستأنف ذلك للاثنين، ونقلا ذلك إلى فلان، الذي كانا معه على اتصال هاتفي خلال السفر. في هذه المرحلة قال الاثنان للمستأنف أنهما دخلا إلى إسرائيل بهدف تنفيذ اعتداء انتحاري وأشارا إلى الحقيبتين التين احتوتا على العبوات التفجيرية. وطلبا من المستأنف نقلهما إلى بيتاح تكفا أو إلى إلى شفاعيم، وفي النهاية طلبا منه نقلهما إلى تل أبيب. في طريقة من بيت يام إلى تل أبيب سافر المستأنف عبر شارع يفت في يافا. الاثنان لاحظا بقالة ومقهى كانا مفتوحين ورداً على سؤالهما شرح المستأنف أنه في يافا يسكن العرب واليهود. في شارع يفت لاحظ المستأنف بسيارة شرطة وحسب طلب المسافرين توجه إلى حارة اورشليم لكي لا يقابل سيارة الشرطة. في حارة هارتسيون في تل أبيب سافروا عبر محطة الباص وانتظروا عدة دقائق. أحد المخربين طلب الوقوف هنا، إلا أن الثاني الذي تحدث بجهاز الهاتف مع فلان، أمر المستأنف الاستمرار، المستأنف استمع إلى المحادثة الهاتفية مع فلان من أن المخرب الثاني قال له: نحن في سيارة أجرة داخل تل أبيب، سأقتل عشرين شخصاً على الأقل" حسب طلب المخربين أوقف المستأنف سيارة الأجرة عند ملتقى شوارع سولومون ونيفيه شانان دفعا له مبلغ 700 ش ج مقابل سفرهم ونزلا. واستمر المستأنف في طريقه وسافر إلى بيته.

3- في لائحة الاتهام ادعي أن نقل المخربين إلى منطقة الاعتداء، وعدم منعهما من تنفيذ مآربهما، أدى المستأنف إلى موت خمسة أشخاص وإصابة ثمانية وثلاثين شخصاً آخر لجروح خطيرة. المستأنف، كما ذكر والذي اعترف بنقل المخربين، ادعى خلال التحقيق معه أنه لا يتحمل المسؤولية عن نتائج الاعتداء. في طلبه من قبل محمد للقدوم الي أم الفحم بهدف نقله من هناك إلى تل أبيب لم يكن حسب قوله في ذلك أي شيء غريب. ومثل سائق سيارة أجرة فهو معتاد للاستجابة لطلب مسافرين بحاجة لخدمته. وأيضاً أنه في المحادثة الهاتفية عرف نفسه محمد أنه من سكان جنين لم يكن في رأيه أي شيء غريب. في الماضي، قال المستأنف وطلب منه ووافق على نقل سكان يهودا والسامرة من مكان إلى آخر داخل إسرائيل. حسب اعتقاده، سكان المنطقة يأتون إلى إسرائيل من أجل البحث عن عمل وحسب إدراكه ليس من واجبه فحص إذا كان دخولهم إلى إسرائيل قانونياً. هكذا كان في هذه الحالة: حتى قال المسافرون له، بعد أن أحضرهما إلى مطعم مغلق في بات بام، أنهما مخربان، يحملان عبوات متفجرة وأنهما ينويان تنفيذ اعتداء انتحاري، لم يشتبه بتاتاً بينهما السيئة. ووجد أنه حتى هذه المرحلة عمل بحسن نية. ولكن عندما قال له الاثنان ما هو هدف قدومهما، فهو لا يستطيع القيام بشيء من أجل إحباط تنفيذ مخططهما، لأنهما حذراه إذا ما قام بخرق تعليماتهما لن يترددا في تشغيل العبوات الناسفة داخل سيارة الأجرة. حسب أقواله، كان مصاباً بالخوف منهما وخشي أن يقوم بشيء سيؤدي إلى خطر على حياته. عندما نزل الإثنان من سيارة الأجرة، أضاف وادعى أنه كان في هلع من أمره ولم يكن على مقدرة من التحذير عن الخطر أو الاتصال إلى الشرطة. ولكن بعد أن نفذ الاثنان مأربهما امتنع، حسب أقواله من التوجه إلى الشرطة لأنه خشي لأنه عربي من أن يقع عليه الاشتباه أنه تعاون برغبة في تنفيذ الخطة القاتلة.

 

4- القاضي المحنك تصعب في قبول إدعاء المتهمة، أنه على أساس رواية المستأنف يحتمل أن يدان بمخالفة القتل، والتي تشترك بإثبات أساس النية المسبقة. نعم أعرب عن شكه إذا كانت المتهمة تستطيع إثبات مسؤولية المستأنف في تنفيذ المخالفات المنسوبة إليه كمنفذ جماعي مع المعتديين. مع ذلك أشار، إلى أن الحاجة للبت في طلب المتهمة لاعتقال المستأنف حتى الانتهاء من الإجراءات، يكفي أن تعتقد المحكمة أن أعمال المستأنف تفي بأسس المخالفة بتقديم المساعدة للقتل والتي لا تشترط بتوافر النية القاتلة (كما شرح في أً ج 320/99 فلانة ض دولة إسرائيل، فً ر ن هـ (3) 22، أو حتى إذا كانت تفي أسس مخالفة أحداث الموت بسبب الإهمال، والتي تكفي حسب ظروف الموضوع من أجل توافر علة تبرر الاعتقال (أنظر إلى قرار القاضية ناؤور في أً ج 5716/01 جابر ض دولة إسرائيل- لم ينشر بعد). على هذه الخلفية فحص القاضي قضية الحقائق، كما تعلم من أقوال المستأنف. خلاصته كانت، أن تسلسل الأحداث أضاءت أمام المستأنف أنور الحذر العديدة، وإذا ما كان قد انتبه إليها لكان عليه الإدراك وملاحظة أن السفر غير عادي وأنها كانت من فرصته بسبب عمله. نعم حدد القاضي، أنه في إطار القيود التي ألزم المستأنف العمل بها، عندما عرف المسافران نفسيهما أمامه كمعتديين مخربين، كان بمقدور المستأنف محاولة إحباط نية القتل. في هذه الظروف، وبعد أن وقف على سوابقه الجنائية التي كانت من واجبه، قرر القاضي قبول طلب المتهمة وأمر باعتقال المستأنف.

 

5- في الاستئناف على أنصاف القرار باعتقال المستأنف حاول المحامي إقناعي، أن نقل المخربين كان بالصدفة وبحسن نية، وأنه منذُ أن علم المستأنف بهويتهما كان في وضع ضرورة، منع منه أي احتمال للعمل لإحباط الخطة القاتلة: وأن امتناعه بأعلام الشرطة بمبادرته، حول دوره في نقل المخربين، لا يجب أن نصل إلى خلاصة معينة حول علاقة مجرى روح المستأنف الذي يمكن له أن يكون له علاقة لاستيضاح السؤال إذا كانت له نية جنائية.

 

6- مثل القاضي المحنك، أتصعب قبول كون المتهمة تملك البينات من الناحية الظاهرية لدعم تهمة المستأنف في مخالفة القتل والجرح بظروف مشددة، وحسب تقديري ستتصعب المتهمة من إسناد ادعائها من أن المستأنف يتحمل المسؤولية عن العمل القاتل كعملية جماعية. أضف إلى ذلك: من أجل النقاش في الاستئناف. فمن الأجدر الاعتقاد لصالح المستأنف، أنه منذُ أن حدث المخربان عن خطتهما للمستأنف وحذراه من تفجير العبوات داخل سيارة الأجرة (في الاعتقاد إذا بالفعل قالا ذلك له) حددت كثيراً مقدرته للعمل على إحباط مأربهم. إلا أن جميع هذه الفرضيات لا تسعف المستأنف. لأنه حسب الظروف كما جاء في روايته يحتمل أن يكون مداناً في تقديم المساعدة على القتل والإصابة في ظروف مشددة أو مع الأسف أن يجد نفسه مداناً في مخالفات القتل وأحداث الإصابة الشديدة. بحق أشار القاضي المحنك أنه منذُ البداية سلسلة الحقائق استحلت أمام المستأنف أضواء تحذيرية عديدة. ولو كنت قد وجدت أساساً للاعتقاد، أن المستأنف فشل في عمل إهمالي بحت، لكنت قد ملت- بسبب خطورة النتائج- لدراسة احتمال الاكتفاء ببديل الاعتقال. إلا أن الأمور ليس كذلك، لأن إحتمال كون المستأنف لم يلحظ الخطورة التي تحملها فهي لا تلائم الوضع النفسي ب"غض الطرف) ، الذي يوازن وجود المعرفة الحقيقية (بند 20 (ج)(1) لقانون العقوبات). أخرجوا وانظروا: عندما كان في منطقة اور يهودا حصل المستأنف على طلب عبر الهاتف، بالتوجه إلى أم الفحم من أجل نقل "محمد من جنين" الذي ينتظره هناك، إلى تل أبيب كل سائق سيارة أخرى يحصل على طلب من هذا القبيل كان بالطبع يسأل نفسه، ما هو المبرر لشخص بحاجة إلى سفرية من أم الفحم إلى تل أبيب أن يطلب سائق سيارة من منطقة تل أبيب ويحضر إلى أم الفحم لنقله. وفي امكانه الثور على سيارة أجرة في أم الفحم أو جوارها والتوجه إلى الطريق. إلا أنه بسبب غض الطرف من الرؤية، فإنه من الفرضية أن هذا التفكير سيؤدي إلى إحداث قلق وتمنعه من الاستجابة لهذا الطلب. معنى الأمور: من الطلب الهاتفي الأول أحدث التوجه شكاً كبيراً ويبدو أن ذلك ملزم في الأيام العادية، وأيضاً عندما تكون هوية الطالب لا تثير أساساً للشبهة: وليس كذلك في أيامنا، عندما تحولت الاعتداءات القاتلة إلى ظاهرة منتشرة وعندما يعرف نفسه الطالب أمام المستأنف عبرا لهاتف ك "محمد من جنين" وواضح ومعروف أن العديد من المعتدين المنتحرين يصلون إلى إسرائيل من بلدة الطالب. ليس هذا فحسب، بل عندما اقترح المستأنف للطالب العودة والإتصال بعد ساعة، لأنه غير شاغر الآن للنقل، فإن مقدم الطلب لا يتركه. ولم يقل إذا ما كان المستأنف مشغولاً من الأجدر التوجه إلى سائق سيارة أجرة آخر، بل عاد واتصل مع المستأنف، مراراً، وانتظر سيارة المستأنف أكثر من أربع ساعات مستمرة. وإذا كانت هذه الأمور جميعاً لا تكفي لفتح أعين المستأنف المغلقة، جاء تحذير محمد نفسه. التي نقلت إلى المستأنف بواسطة المحادثة الهاتفية عندما كان في طريقه إلى أم الفحم، أنه عند وصوله إلى هدفه إن لا يتوجه إلى الجالسين في المقهى في المكان من أجل سؤال مكان اللقاء. لا شيء يحتمل أن يكون المستأنف لم يتفاجئ حول سبب "سرية التي طلبها الطالب، ربما يطلب الاستغناء عن الدعوة؟! لا شيء يحتمل أنه لم ينتبه إلى حقائب اليد، التي حملها المسافران على كتفيهما، ولم يسأل نفسه ما تحتوي هذه الحقائب؟!

لا اعتقد، أن المستأنف سيسمع بإدعاء أنه عمل بحسن نية أو بإهمال. فرضيته التي ادعيت، أن سكان يهودا والسامرة يدخلون إلى إسرائيل من أجل البحث عن عمل، وأنه ليس من واجبه فحص إذا كان دخولهما إلى إسرائيل قانونياً، فهو ساذج من أجل أن يكون مناسبة لتسمع. العقل يقول إن "محمد من جنين" كان له سبب جيد بالتوجه إلى المستأنف والانتظار لأكثر من أربع ساعات حتى حضور المستأنف من تل أبيب إلى أم الفحم لينقل إلى تل أبيب. هناك بالطبع مكان للمفاجأة إذا ما لم يعرف المستأنف ما هو معيار مقدم الطلب القيام بذلك، وهذا السؤال بالطبع سيبلور في إطار المحكمة. ولكن أيضاً بالاعتقاد أن المستأنف لم يعمل، فمن المفروض أنه كان على دراية ومعرفة من أن السفرية كانت دعوة غريبة، التي تثير الشبهات الكثيرة. وعندما استجاب للتوجه، ووافق على نقل حاملي الحقيبتين دون أن يفحص مسبقاً من هما، إذا ما كانت إقامتهما في إسرائيل قانونية وما تحتوي حقائبهم، فمن المفروض أنه قام بذلك مع تجاهل المعرفة من الخطورة الكامنة التي كانت مرتبطة في أعماله، مع نسيهم لنتيجة احتمال موافقته بنقل الاثنين مع الأسف علاقة عدم اكتراث وتهور. تكفي معرفة خطط المعتديين حتى ولو كانت المعرفة تبدو على أساس غض الطرف، بالإضافة إلى علاقة مساواة الروح أو التهور للنتائج المحتملة، من أجل التوصل إلى أن البينات المتوافرة بأيدي المتهمة يمكن لها بشكل معقول أن تؤدي إلى الإدانة بمساعدة القتل والإصابة بظروف مشددة. وتكفي الخطورة الكامنة بنقل الاثنين- حتى وإن كانت المعرفة تبدو على أساس غض الظرف- ولكن دون معرفة، إذا كان ذلك صحيحاً ما هي خطتهم لكي يتم التوصل إلى استنتاج من أن البينات المتوافرة لدى المتهمة يمكن لها بشكل معقول أن تؤدي إلى إدانة المستأنف في مخالفات القتل وأحداث الإصابة الخطيرة.

 

7- أيضاً تقصير المستأنف في طلب نجدة الشرطة والتحذير على الخطر، بعد أن نزل المعتديان من سيارة الأجرة، وأيضاً تقصيره في الحضور إلى الشرطة بمبادرته من أجل إعلام مجريات نقل المعتديين في سيارة الأجرة، لذلك حسب رأي ثقل كبير. ادعاؤه أن الفزع الذي ألم به سلب منه مقدرته على العمل، وهي لا تبدو مقنعة: وبحق ادعى، أنه خشي لكونه عربياً أن تلصق به شبهات غير صحيحة. إذا كان صحيح أن المستأنف صادف بحسن نية أو بإهمال حقيقي، بنقل المعديين، فمن المفروض أنه عندما غادرا سيارة الأجرة وتوجها لتنفيذ مأربهما، وعندها كان على معرفة جيدة ما هي لكان يحاول بما تبقى من قواه نجده ما يمكن نجدته ولكان قد أسرع لإعلام الشرطة بالظروف التي صادفها بنقل الاثنين، في محاولة بتقديم المساعدة في هذا المجال في تحقيق الحادث من قبل الشرطة. تقصيره في قيام إحدى هذه الأعمال، والتي كان كل سائق سيارة أجرة مثله يشعر بالواجب للقيام بذلك، وهذا ما يدعم النتيجة من أن المستأنف غير نظيف اليدين. ويمكن القول، أن تصرفه أيضاً منذُ إنزال المعتديين وبعد ذلك تشير إلى مجرى روحه عندما وافق على نقلهما، وهذا ما يدل على أن النهاية تدل على النهاية.

 

8- رفض الاستئناف.

 

صدر اليوم بتاريخ 32/9/2002.

قاضٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:32 مساء  الزوار: 1383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved