||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278405
عدد الزيارات اليوم : 5186
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1433) لسنة 1996

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني أعلن بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في البند 1 من الأمر بشأن التفاسير (يهودا والسامرة) (رقم 1423)، 1967 :
في الفقرة (2أ) يلغى ويأتي مكانه:
"(2أ) "منطقة A" - كتعريفها في البند I X للحل الوسط.
(2ب) "منطقة B"- كتعريفها في البند I X للحل الوسط.
(2ج) "منطقةC "- كتعريفها في البند I X للحل الوسط.
بعد الفقرة (9) يأتي:
"(9أ)" الأماكن العسكرية- كمفهوم للحل الوسط.
(ج) في الفقرات (10ب) وحتى (10د) تلغى ويأتي مكانها:
"(10ب)" المستوطنات- كتعريفها في البند X II للحل الوسط.
(10ج) "المجلس الفلسطيني" - المجلس الفلسطيني كمفهومه في حل الوسط، وحتى تشكيله- السلطة الفلسطينية كمفهومها في الاتفاق.
(10د) "الحل الوسط" - الحل الوسط الإسرائيلي- الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الذي وقع في واشنطن بين دولة إسرائيل وبين المنظمة التحرير الفلسطينية في يوم 4 تشري 5756 (28 أيلول 1995)، ويضم الملاحق والخرائط المضافة إليه وكذلك كل اتفاق أو تسوية أخرى التي تتمخض عن هذا الاتفاق أو من جراء تطبيقه.
(د) بعد الفقرة (23) يأتي:
"(23أ) "مساحات المجلس" المساحات في المنطقة المضمومة لوقت آخر في نطاق صلاحيات الإقليمية للمجلس الفلسطيني حسب حل الوسط".
مادة 2
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر شأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1423)، 5756-1996".
12 شباط 5756
4 كانون ثاني 1996
إيلان بيران، الوف
قائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي
في المنطقة يهودا والسامرة
1994

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 04:48 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved