||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263117
عدد الزيارات اليوم : 10731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1420) لسنة 1994

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني أمر بهذا ما يلي:

مادة 1 

تعديل المادة 1 ( تعاريف )

في المادة 1 من أمر التفاسير (يهودا والسامرة) (رقم 130)، 5727-1967 :
بعد الفقرة (2) يأتي:
"(2أ) "منطقة أريحا" كما هو مذكور في الخارطة رقم 2 والملحقة لهذا الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا".
بعد الفقرة (10أ)، يأتي:
(10 ب) الاتفاق بشأن النقل التحضيري للصلاحيات والمسؤوليات الاتفاق بشأن النقل التحضيري للصلاحيات المسؤوليات والذي وقع بين حكومة إسرائيل وبين م. ت. ف. في تاريخ 29 آب 1994 ويشمل ملحقاته، والاتفاق المكمل له والذي وقع في 9 أكتوبر 1994 .
(10ج) "الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا" - الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا والذي وقع بين حكومة إسرائيل وبين م. ت. ف في القاهرة في يوم 4 أيار 1994 ويشمل ملحقاته، الخرائط الملحقة إليه وتبادل الرسائل الملحقة إليه.

(10د) "السلطة الفلسطينية": السلطة الفلسطينية والتي أقيمت بموجب الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا.

مادة 2
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 29 آب 1994.

مادة 3
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1420)، 5755-1994.

8 طيبت 5755
11 كانون أول 1994

ايلان بيران، الوف
قائد قوات جيش الدفاع

في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 04:54 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved