|| |
|
||||
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1420) لسنة 1994
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني أمر بهذا ما يلي: مادة 1 تعديل المادة 1 ( تعاريف ) في المادة 1 من أمر التفاسير (يهودا والسامرة) (رقم 130)، 5727-1967 : (10د) "السلطة الفلسطينية": السلطة الفلسطينية والتي أقيمت بموجب الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا. مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 29 آب 1994. مادة 3 يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1420)، 5755-1994. 8 طيبت 5755 ايلان بيران، الوف في منطقة يهودا والسامرة الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 04:54 مساء الزوار: 1061 التعليقات: 0
|