||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118926
عدد الزيارات اليوم : 15548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1348) لسنة 1991


أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) ( يهودا والسامرة) ( رقم 1348) لسنة 1991
أمر رقم 1348
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:

في الأمر بشأن التفاسير (يهودا والسامرة) (رقم 130) 5727 -1967، في المادة 1، بدلاً من تعريف "السنة المالية" يأتي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
"السنة المالية - الفترة من الأول من كانون ثاني لسنة معينة حتى 31 كانون أول من نفس السنة، بالرغم من المذكور في بداية هذه المادة، يسري هذا التعريف أيضاً على التشريعات".
مادة 2
تعليمات انتقالية
بالرغم من المذكور في هذا الأمر، المصطلح "سنة مالية، لعرض سنة 1991 معناها الفترة من 1 نيسان 1991 وحتى 31 كانون أول 1991".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1348)، 5751 -1991".
25 تموز 5751
7 تموز 1991
داني يتوم الوف
قائد قوات الجيش الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 04:56 مساء  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved