جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 481
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ومنعاً لأي التباس، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( تعاريف )
في الأمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (الضفة الغربية) (رقم 71)، لسنة 5727-1967، في المادة 1 بعد عبارة "منع إنشاء علاقات تجارية" يحل ما يلي:
"أو بشأن إلغاء امتيازات لسكان إسرائيل أو لهيئة حكمية مسجلة في إسرائيل أو أي مساس آخر في الامتيازات المذكورة، منع إنشاء علاقات تجارية أو علاقات أخرى مع دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكمية مسجلة في إسرائيل أو بشأن فرض مقاطعة أياً كانت ضد دولة إسرائيل أو بشأن فرض مقاطعة أياً كانت ضد دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكمية مسجلة في إسرائيل، حسب سريانها بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 481)، لسنة 5733 -1972".
3 تشري 5733 (11 أيلول 1972)
تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية