جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في الأمر التفسيري (الضفة الغربية) (رقم 130)، لسنة 5727 -1967، في المادة 1، في البند (11) بدلاً من "سواء أكان المكان عائداً لذلك الشخص أم مشغولاً من قبله" يحل: "سواء أكان المكان عائداً لذلك الشخص أم مشغولاً من قبله وسواء أكان المكان غير عائد له أم غير مشغول من قبله".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبار من تاريخ التوقع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "الأمر التفسيري (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 274)، لسنة 5728- 1968".
18 آب 5728 (12 آب 1967)
تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية