أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (رقم 1423) لسنة 1995
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية ( يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4)(رقم 1423)(لسنة 1995).
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (تعاريف)
في الأمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (رقم 101) 5727-1967 (فيما يلي- الأمر)، في المادة 1، بعد المصطلح "قوات الشرطة" يأتي:
"وردية احتجاج" - عشرة أشخاص أو أكثر تجمهروا في مكان معين لهدف سياسي أو يمكن أن يفسر كسياسي.
مادة 2
تعديل المادة 3 (تنظيم الاجتماعات والمسيرات)
(أ) في المادة 3 من الأمر، يمحى عنوان الهامش، وبدلاً منه يأتي:
"تنظيم اجتماعات، مسيرات وورديات".
(ب) في المادة 3 من الأمر، تمحى الكلمات "مسيرة أو اجتماع"، وبدلاً منها يأتي:
مسيرة، اجتماع أو وردية الاحتجاج.
(ج) المذكور في المادة 3 يرمز إليه ب (أ) وبعده يأتي:
"(ب) يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أن يحدد، في إعلان للجمهور، الشروط لتقديم طلب لاستلام رخصة كالمذكور في الفقرة (أ).
مادة 3
تعديل المادة 10 (عقوبات)
في المادة 10 (أ) من الأمر، تمحى الكلمات "مسيرة أو اجتماع" وبدلاً منها يأتي:
"مسيرة، اجتماع أو وردية احتجاج".
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 1423)، 5755-1995".
25 شباط 5755
26 كانون الثاني 1995
ايلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة