||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181222
عدد الزيارات اليوم : 5375
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240) لسنة 1968

أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240) لسنة 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الأمر رقم 34
في الأمر بشأن مساحات مغلقة (تعديل) (الضفة الغربية) (أمر رقم 34)، لسنة 5727- 1967:
في العنوان وفي المادة 4 تشطب كلمة "(تعديل)".
بعد المادة 1 تحل:
"شرط بشأن الرسم
أ- إذا قرر قائد المنطقة، بموجب أوامر يصدرها من وقت إلى آخر، رسماً يجب دفعه بصدد ترخيص لمقتضى هذا الأمر، فلن يكون مفعول الترخيص كما ذكر إلا بعد دفع الرسم".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 نيسان 5728 (15 نيسان 1968).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240)، لسنة 5728- 1968".

12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
الوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:14 مساء  الزوار: 1420    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved