أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240) لسنة 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الأمر رقم 34
في الأمر بشأن مساحات مغلقة (تعديل) (الضفة الغربية) (أمر رقم 34)، لسنة 5727- 1967:
في العنوان وفي المادة 4 تشطب كلمة "(تعديل)".
بعد المادة 1 تحل:
"شرط بشأن الرسم
أ- إذا قرر قائد المنطقة، بموجب أوامر يصدرها من وقت إلى آخر، رسماً يجب دفعه بصدد ترخيص لمقتضى هذا الأمر، فلن يكون مفعول الترخيص كما ذكر إلا بعد دفع الرسم".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 نيسان 5728 (15 نيسان 1968).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240)، لسنة 5728- 1968".
12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
الوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية