||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177657
عدد الزيارات اليوم : 1810
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (رقم 130) لسنة 1967


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 130

عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بما يلي:

لفصل الأول

تعاريف ومبادئ

مادة 1
التعاريف


تفسر الكلمات والمصطلحات الواردة في تشريع الأمن والمدرجة في هذه المادة، حسب المعنى المذكور إلى جانبها، ما لم يرد في تشريع الأمن ما يخالف ذلك، وما لم يكن في صلب الموضوع أو في سياق الكلام ما يتنافى أو لا يتمشى وهذا المعنى، وتفسير جميع المشتقات الصرفية وكل اصطلاح مماثل لها وفقاً لهذه الطريقة:
"الشخص" - يشمل كل هيئة حكمية، أو جماعة من الناس ليست منتظمة في هيئة.
"العدو" يشمل المشاغبين المسلحين أو المتمردين المسلحين، أو كل من يشترك في عملية مسلحة ضد جيش الدفاع الإسرائيلي.
"المسؤول" - في وسائط الطيران أو المركبات أو وسائط الملاحة، يشمل من يملك في ذلك الحين الحيازة أو السيطرة على الواسطة المذكورة، أو المسؤول عنها في ذلك الحين.
"الباخرة" - أية واسطة تستعمل في الملاحة ولا تسير بواسطة المجاديف فقط.
"إلغاء" - تشريع الأمن أو أي تشريع آخر، يشمل إلغاء أي جزء منه، كما يشمل أية تعليمات تقضي بزوال مفعوله أو مفعول أي جزء منه.
"العمارة" تشمل كل مبنى أو مكان مستعمل أو اعد لاستعماله لسكنى الإنسان- سواء أكان قائماً فوق سطح الأرض، أم تحت سطح الأرض.
"خطياً" - يشمل الطبع، الضرب على الآلة الكتابة، النسخ، التصوير أو أية طريقة أخرى مستعملة في عرض الكلمات أو الأرقام أو نسخها، بصورة واضحة للعيان.
"التشريع" -أي عمل تشريعي صادر عن سلطة تشريعية وكان نافذ المفعول في المنطقة قبيل اليوم المحدد؛ ويشمل أية تعليمات صادرة بحكم العمل التشريعي المذكور ولكنه لا يشمل تشريع الأمن.
"المنطقة" - منطقة الضفة الغربية.
"اليوم المحدد" (بالكسر) - 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"الحيازة" - حيازة الشخص لشيء يقع تحت مراقبته أو إشرافه، وتشمل مراقبة كل شيء موجود في حوزة شخص آخر، أو مراقبة كل شيء موجود في أي مكان، سواء أكان المكان عائداً لشخص أم مشغولاً من قبله، غير أنه:
(أ أ) إذا كان ثمة شخصان أو أكثر، وكان أحدهم أو بعضهم يحوز على أي شيء أو يشرف عليه، فيعتبر الشيء أنه موجود تحت إشراف وحيازة كل واحد منهم.
(ب ب) يعتبر من يتصرف بالمكان الموجود أو الذي كان الشيء موجوداً فيه، كأنه حائز ذلك الشيء أو كأنه قد حازه، ما لم يثبت العكس.
"الجندي" - من ينتمي إلى جيش الدفاع الإسرائيلي.
"التوقيع" -بالنسبة لمن لا يستطيع كتابة اسمه- يشمل بصمة اصبعه.
"الاستيراد" - إدخال أي شيء إلى المنطقة أو التسبب في إدخاله إليها، بطريق البر، أو البحر أو الجو.
"التصدير" - إخراج أي شيء من المنطقة أو التسبب في إخراجه منها، بطريق البر أو البحر أو الجو.
"واسطة الطيران" - طائرة، هليكوبتر، طائرة سحابة، منطاد، حوامة أو أية واسطة أخرى يمكنها الطيران.
"المركبة" - مركبة برية أو برمائية تسير بقوة آلية، من أي نوع وشكل كان، أو تسحب بواسطة مركبة كما ذكر، وكذلك كل ماكنة أو منشأة تسير أو تسحب كما ذكر، بما في ذلك الثلاث عجال، سواء أكانت المركبة مستعملة -أو أعدت لاستعمالها- في الأعمال الزراعية أو في تعبيد الطرق أو في أي عمل آخر، وسواء أكانت المركبة تسير على دواليب أم على سلاسل.
"واسطة الملاحة" - باخرة، سفينة، زورق أو أية واسطة أخرى يمكنها الملاحة.
"المنقولات" أو "البضائع" - الأموال على اختلاف أنواعها، وتشمل حيازتها أو أي حق أو منفعة فيها، ولكنها لا تشمل العقارات.
"البيع" - يشمل المبادلة، المقايضة، عرض الشيء أو طرحه للبيع.
"القائد العسكري" - حسب مدلوله في الأمر بشأن تعليمات الأمن، ويشمل كل من خولت له صلاحيات القائد العسكري بمقتضى الأمر المذكور.
"العقارات" - تشمل كل واحد مما يلي سواء أكان للجمهور أم لفرد حق فيه:
(أ أ) الأراضي على اختلاف أنواعها.
(ب ب) الطرق أو السكك الحديدية.
(ج ج) المرافئ.
(دد ) المطارات.
(هـ هـ) كل مبنى، شجرة، نبات أو أي شيء آخر موجود أو متصل بالعقارات، سواء أكان موجوداً أو متصلاً كما ذكر بصورة دائمة أم مؤقتة، وسواء أكان فوقها أم داخلها.
كل جزء من البحر أو الساحل.
(زز) كل مصدر للمياه، علوي أو جوفي، طبيعي، منظم أو مركب، ويشمل كل مجمع للمياه، خزان، حفرة، بئر، قناة أو مجرور.
(ح ح) المناجم أو المعادن على اختلاف أنواعها الموجودة في العقارات أو عليها أو داخلها أو تحتها.
(ط ط) كل حيازة أو حق منفعة في العقارات.
"خالف" أو "أخل" - فيما يتعلق بأي نص أو طلب أو رخصة أو شرط ورد في تشريع الأمن - يشمل التخلف عن مراعاته أيضاً.
"الجرم" - كل فعل أو محاولة أو ترك يستوجب العقاب بمقتضى تشريع الأمن أو بحكمه.
"العقوبة" - فيما يتعلق بجرم - الغرامة أو الحبس أو عقوبة الإعدام.
"النشر" - يشمل الترويج، التوزيع، التسليم، الأخبار أو التبليغ لأي شخص كان.
"جيش الدفاع الإسرائيلي" - جيش الدفاع الإسرائيلي وكذلك القوات المسلحة الأخرى العاملة بالتعاون معه أو تحت قيادته.
"النوتية" - فيما يتعلق بوسائط الطيران أو المركبات أو وسائط الملاحة - كل من يعمل في تسييرها، إرشادها، صيانتها أو بأية مهمة، شغل، مهنة، صنعة أو خدمة فيها.
"الضابط" - ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي.
"الشارع" أو "الطريق" - يشمل أي طريق عام، مخرفة، زقاق، ممر يستعمله الراكبون أو المارة، أو أي ميدان، ساحة، كورنيش، عطفة، منفذ، ممر تحت الأرض، جسر، أو أي مكان مفتوح يستعمله الجمهور أو اعتاد المرور فيه، أو يدخله الجمهور أو يسمح له بدخوله.
"القطار"- يشمل قطار الأسلاك، المترو وكل قاطرة، عربة شحن، عربة شحن صغيرة، عربة شحن مفتوحة، مما يسير أو يجر أو يدفع بقوة البخار، الوقود، الكهرباء أو بأية طريقة آلية أخرى، كما يشمل كل محطة، سكة، جسر، كابل، مشغل، مخزن، كاراج وكل مكان أو مبنى أو منشأة، مما يستعمل -أو أعد لاستعماله- لمقتضيات القطارات تشغيلها، صيانتها، أو لأية مهمة، شغل، مهنة، صنعة أو خدمة تتعلق بالمقتضيات المذكورة.
"السلطة المحلية"- أية بلدية، مجلس محلي أو أية سلطة أخرى، أسست بحكم أي تشريع أو بحكم تشريع الأمن.
"الرخصة"- أية رخصة، ترخيص، تفويض إجازة، موافقة أو إعفاء، مما يمنح بمقتضى تشريع الأمن.
"الخدمات الحيوية" - الخدمات اللازمة لأحد الأغراض التالية:
(أ أ) أمن إسرائيل أو جيش الدفاع الإسرائيلي.
(ب ب) المحافظة على أمن الجمهور في المنطقة أو على سلامته.
(ج ج) إقرار النظام العام في المنطقة.
(د د) سد الاحتياجات الاقتصادية الطبية أو الروحانية الحيوية للجمهور في المنطقة.
"الإجارة" - تشمل الإجارة الفرعية.
"السنة" و"الشهر" - حسب التقويم الغريغوري.
"السنة المالية" - اثنا عشر شهراً تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
"الهيئة الحكمية" - تشمل كل مجموعة من الهيئات الحكمية.
"تشريع الأمن" - أي منشور، أمر، إعلان، بيان، طلب، رخصة، تعيين، أو أي مستند آخر، صدر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، عن قائد عسكري، أو عن سلطة أخرى عملت بحكمهما أو بالنيابة عنهما أو بمصادرتها، سواء قبل بدء سريان هذا الأمر أم بعده.


مادة 2
العدد والجنس


كل ما ورد في تشريع الأمن بصيغة المفرد يشمل الجمع والعكس بالعكس، وكل ما ورد عن المذكر يشمل المؤنث أيضاً، إلا إذا نص ذلك التشريع صراحة على خلاف ذلك، ولم يكن في صلب الموضوع أو في سياقه ما لا يتمشى وهذا المعنى.


مادة 3
"أو"، "آخر"، "بطريقة أخرى"


إذا وردت الكلمات "أو"، "آخر" أو "بطريقة أخرى" في تشريع الأمن، ولم تكن القرينة تدل على خلاف ذلك -فإنها تعني التفرقة لا القياس إلا إذا وردت إلى جانبها كلمة "شبه" أو كلمة أخرى تفيد القياس.


مادة 4
حساب الزمن


يراعى ما يلي لدى حساب الزمن لمقتضى تشريع الأمن، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
حيثما ذكر عدد الأيام التي مضت أو التي تمضي بعد إجراء عمل معين أو بعد وقوع حادث معين -لا يؤخذ يوم إجراء العمل أو يوم وقوع الحادث في حساب عدد الأيام.
حيثما تحددت مدة، لا تنقطع المدة ولا تتأثر بسبب كون اليوم الأخير منها يوم استراحة أو عطلة أو توقف عن العمل بمقتضى أحكام تشريع الأمن، أو يوم استراحة لأحد الأديان.


مادة 5
عدم تعيين الزمن


إذا لم يعين زمن في تشريع الأمن للقيام بعمل معين أو لم يكن بالإمكان تعيين زمن للقيام به، فيترتب القيام به بالسرعة الممكنة وإعادة القيام به كلما نشـأت الظروف المحددة لإجرائه.


مادة 6
قياس الأبعاد


إيفاء بالغاية المقصودة من تشريع الأمن تقاس الأبعاد بخط مستقيم على سطح أفقي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.


مادة 7
سريان التعاريف


إذا عرفت كلمة أو اصطلاح في تشريع الأمن، ثم وردت في تشريع أمن آخر صدر بحكمه، فيكون لها في التشريع نفس المعنى المخصص لها في التشريع الذي ورد التعريف فيه، ما لم يكن في صلب الموضوع أو في سياقه ما يتنافى أو لا يتمشى وهذا المعنى.

الفصل الثاني

الأفضلية والسريان


مادة 8
أفضلية تشريع الأمن


- (أ) يفضل تشريع الأمن على كل تشريع آخر حتى وإن لم يلغه صراحة.
(ب) يفضل تشريع الأمن الصادر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة على تشريع الأمن الصادر عن قائد عسكري أو عن سلطة أخرى تعمل بالنيابة عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة حتى وإن لم يلغه صراحة.
(ج) وردت أحكام هذه المادة للإضافة إلى أحكام أي تشريع من تشريعات الأمن أو أي تشريع آخر لا للانتقاص منها، وذلك مع مراعاة الفقرتين (أ) و(ب).
(د) وردت الصلاحيات المخولة في هذا الأمر للإضافة إلى الصلاحيات المخولة لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أو للقائد العسكري أو لكل سلطة أخرى تعمل بالنيابة عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، لا للانتقاص منها، وذلك مع مراعاة الفقرتين (أ) و(ب).
(هـ) لا يفسر تشريع الأمن على أنه ينتقص من الحقوق والسلطات والصلاحيات والحصانات المخولة لقائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، والناجمة عن حكم جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إلا إذا ورد فيه خلاف ذلك.
(و) إن فرض أي واجب في تشريع الأمن لا يعفي من تأدية واجب بمقتضى أي تشريع أو بمقتضى أي تشريع أمن آخر، إلا إذا تقرر خلاف ذلك في تشريع الأمن ومع مراعاة الفقرة (ب).
(ز) إن منح الرخصة بموجب تشريع الأمن، فيما يتعلق بأي حظر أو قيد أو مراقبة، لا يعفي من واجب الحصول على رخصة بموجب أي تشريع أو أي تشريع أمن آخر يتطلب ذلك، إلا إذا تقرر خلاف ذلك في تشريع الأمن، وذلك مع مراعاة الفقرة (ب).


مادة 9
نفاذ تشريع الأمن


- إن تشريع الأمن الصادر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة يسري على المنطقة بأجمعها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثالث

الإلغاءات


مادة 10
صلاحية التغيير أو الإلغاء


تفسر صلاحية إصدار تشريع الأمن على أنها تشمل كذلك صلاحية إلغاء كل تشريع أمن أو تغييره أو وقف مفعوله مؤقتاً.


مادة 11
إلغاء تشريع الأمن الذي ألغى تشريعاً سابقاً


إذا حدث أن ألغي تشريع أمن كان قد ألغى تشريعاً أو تشريع أمن سابقاً، فإن الإلغاء الأخير لا يعيد مفعول التشريع أو تشريع الأمن الملغى سابقاً، إلا إذا أضيفت في الإلغاء الأخير عبارة تفيد إعادة مفعوله.


مادة 12
الإلغاء والاستبدال


إذا حدث أن ألغى تشريع الأمن تشريعاً أو تشريع أمن سابقاً بأحكام أخرى، فيظل التشريع أو تشريع الأمن الملغى نافذ المفعول إلى أن يبدأ سريان الأحكام التي استبدلت بها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.


مادة 13
أثر الإلغاء


(أ) إذا حدث أن ألغى تشريع الأمن تشريع أمن سابقاً ثم عاد وسن تلك الأحكام من جديد، بتغييرات أو بدون تغييرات، فتعتبر الإشارة إلى الأحكام الملغاة، في أي تشريع أو تشريع أمن آخر، أنها إشارة إلى الأحكام التي أعيد سنها على الوجه المذكور، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
(ب) إذا حدث أن ألغى تشريع الأمن تشريعاً أو تشريع أمن سابقاً، فلا يترتب على هذا الإلغاء:
(1) التأثير على أي إجراء سابق من إجراءات التشريع الملغى أو تشريع الأمن الملغى، أو على ما اتخذ أو وقع بمقتضاه حسب الأصول.
(2) التأثير على أي حق أو امتياز اكتسب أو نشأ بمقتضى التشريع الملغى أو تشريع الأمن الملغى، أو على أي تعهد أو التزام أو مسؤولية ترتبت بمقتضاه.
(3) التأثير على أية عقوبة أو مصادرة أو معاقبة تفرض عن جرم ينطبق عليه التشريع الملغى أو تشريع الأمن الملغى.
(4) التأثير على أي تحقيق أو إجراء قضائي أو نصفة قضائية تتعلق بحق، بامتياز، تعهد، التزام، مسؤولية، عقوبة، مصادرة أو معاقبة كما ذكر، ويسمح بمباشرة التحقيق أو الإجراء أو النصفة أو بمواصلتها أو بتنفيذها، كما يسمح بفرض العقوبة أو المصادرة أو المعاقبة كما لو لم يصدر تشريع الأمن الذي أوجب الإلغاء.
وكل ذلك ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الفصل الرابع
الصلاحيات


مادة 14
التعيينات وفرض الواجبات
إما بذكر الاسم أو بذكر المهمة أو المنصب
(أ) كل تعيين أو تخويل صلاحية أو فرض واجب، بخصوص تشريع الأمن أو بحكمه، يمكن أن يجري إما بذكر الاسم أو بذكر اسم المهمة أو المنصب.
(ب) حيثما ورد الكلام في تشريع الأمن عن أي من أرباب المهام أو المناصب، بذكر اسم مهمته أو منصبه، فإن ذلك يشمل كل من يؤدي وقتذاك تلك المهام أو المناصب المذكورة، كلياً أو جزئياً، كما يشمل أيضاً من عين ليكون وكيلاً عن أي من أرباب المهام أو المناصب المذكورة.
(ج) إذا خول أي من أرباب مهام معينة أو مناصب معينة، بممارسة صلاحية وفقاً لتشريع الأمن أو بحكمه، بوصفه من أرباب تلك المهام أو المناصب، وكذلك إذا فرض عليه واجب بهذا الشكل، فيخول بممارسة الصلاحية أو يلزم بأداء الواجب، كما ذكر، كل من يتقلد وقتذاك تلك المهام أو المناصب، أو من يعين بالعمل وكالة عنه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مادة 15
صلاحية التعيين تشمل صلاحية العزل أو النقل
إن السلطة التي خولت بمقتضى تشريع الأمن أو بحكمه، بتعيين أي شخص في مهمة أو منصب، تكون مخولة كذلك بنقل الشخص من مهمته أو منصبه أو بإيقافه عن عمله أو بتعيينه مجدداً أو بإعادته إلى مهمته أو منصبه.
مادة 16
تكرار ممارسة الصلاحيات
إذا خولت صلاحية بموجب تشريع الأمن أو بحكمه، أو فرض واجب بموجبه أو بحكمه، فيمكن ممارسة وتكرار ممارسة ذات الصلاحية، ويترتب القيام وتكرار القيام بذلك الواجب، من حين لآخر، كلما دعت الحاجة لذلك حسب الظروف، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مادة 17
تحويل صلاحيات لقائد قوات جيش الدفاع
(أ) حيثما ورد الكلام في تشريع الأمن عن قائد عسكري، أو عن سلطة أخرى تعمل بالنيابة عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، يسري الحكمان التاليان:
يجوز لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ممارسة كل صلاحية أو تأدية كل مهمة مذكورة فيه.
كل إجراء يتخذه قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، في سياق ممارسة الصلاحية المذكورة أو تأدية المهمة المذكورة، يفضل على كل إجراء سابق اتخذه أي قائد عسكري أو أية سلطة أخرى كما ذكر، حتى وإن لم يلغه صراحة.
(ب) لا تفسر ممارسة الصلاحية أو تأدية المهمة بموجب الفقرة (أ) على أنها تعمل بوجه عام على سحب الصلاحية أو المهمة ممن كانت بيده، إلا إذا أمر قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة بذلك صراحة.
مادة 18
إحالة صلاحيات
(أ) حيثما ورد الكلام في تشريع الأمن عن صلاحية أو مهمة خاصة بقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، يجوز لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة:
أن يحيل صلاحياته أو مهامه خطياً إلى شخص آخر، باستثناء صلاحية إصدار المناشير والأوامر التي تسري على المنطقة كلها.
أن يخول خطياً كل سلطة تعمل بالنيابة عنه، بأن تحيل صلاحياتها إلى شخص آخر.
(ب) لا تنتقص إحالة الصلاحيات أو التخويلات بموجب الفقرة (أ) من صلاحيات المحيل أو مهامه.
مادة 19
تفسير منح الصلاحية
(أ) كل من خولت له في تشريع الأمن صلاحية إتيان فعل أو الإرغام على إتيانه، يخول كذلك ضمناً جميع الصلاحيات اللازمة ضمناً جميع الصلاحيات اللازمة ضمن الحد المعقول لتمكينه من إتيان الفعل أو الإرغام على إتيانه.
(ب) لم يرد ما ذكر في المواد 20، 21، 22، للانتقاص من عمومية الفقرة (أ).
مادة 20
صلاحية وضع الشروط
تفسر صلاحية إصدار تشريع الأمن على أنها تتضمن صلاحية وضع الشروط أو إضافتها أو إلغائها أو تغييرها أو تعطيلها.
مادة 21
صلاحية عرض الإعلان
يجوز لكل جندي يعمل في تأدية مهمته -من أجل توفير الخدمات الحيوية- أن يعرض أو أن يسبب في عرض أي إعلان في كل مكان، بما في ذلك وسائط الطيران أو المركبات أو وسائط الملاحة.
مادة 22
الدخول واستعمال القوة
إذا خولت صلاحية في تشريع الأمن، فيجوز لمن خول كما ذكر، ولكل شخص آخر يعمل حسب تعليماته، أن يدخل في كل وقت إلى أي مكان بما في ذلك وسائط الطيران أو المركبات أو وسائط الملاحة، وأن يستعمل لهذا الغرض وتنفيذاً للصلاحية، الحد المعقول من القوة اللازمة حسب الظروف تجاه أي شخص أو عقارات أو منقولات.
الفصل الخامس
أحكام متفرقة
مادة 23
سلطة الأكثرية
(أ) كل فعل فرض إتيانه بموجب تشريع الأمن أو بحكمه على عدد من الأشخاص يزيد على اثنين، يعتبر إتيانه صحيحاً إذا جرى من قبل أكثريتهم، إلا إذا ورد نص صريح بخلاف ذلك.
(ب) لا ينتقص ما ورد في الفقرة (أ) من واجب أي شخص أو من التزامه أو من مسؤوليته بموجب تشريع الأمن أو بحكمه.
مادة 24
تفسير الإشارات
كل إشارة وردت في تشريع أو في تشريع الأمن، إلى أي تشريع أو تشريع أمن، أو إلى أي قسم أو فصل أو باب أو عنوان أو مادة أو أي تبويب آخر من أي تشريع أو تشريع أمن -تعتبر إشارة إلى نصه المعدل كما كان نافذ المفعول وقتذاك في المنطقة، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مادة 25
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 22 أيلول 5727 (27 أيلول 1967).
مادة 26
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (رقم 130)، لسنة 5727 -1967".
22 أيلول 5727 (27 أيلول 1967)
الّوف مشنه شلومو لاهط
الّوف القيادة الوسطى بالوكالة
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:15 مساء  الزوار: 1349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved