||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159041
عدد الزيارات اليوم : 6856
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأمر التفسيري (تعليمات إضافية) (رقم 3) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 187) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 187
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
يكون اصطلاح "منطقة يهودا والشومرون" مطابقاً مدلوله، لجميع المستلزمات بما في ذلك لمقتضى أي قانون أو تشريع أمني، لاصطلاح "منطقة الضفة الغربية".
مادة 2
التسمية
يطلق على هذا الأمر "الأمر التفسيري (تعليمات إضافة) (رقم 3) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 187)، لسنة 5728 -1967".
15 كسليف 5728 (17 كانون الأول 1967)
الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:21 مساء  الزوار: 1414    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved