الأمر التفسيري (تعليمات إضافية) (رقم 3) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 187) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 187
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
يكون اصطلاح "منطقة يهودا والشومرون" مطابقاً مدلوله، لجميع المستلزمات بما في ذلك لمقتضى أي قانون أو تشريع أمني، لاصطلاح "منطقة الضفة الغربية".
مادة 2
التسمية
يطلق على هذا الأمر "الأمر التفسيري (تعليمات إضافة) (رقم 3) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 187)، لسنة 5728 -1967".
15 كسليف 5728 (17 كانون الأول 1967)
الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية