||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35120943
عدد الزيارات اليوم : 17565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الأمر رقم 34
في الأمر بشأن مساحات مغلقة (تعديل) (الضفة الغربية) (أمر رقم 34)، لسنة 5727- 1967:
في العنوان وفي المادة 4 تشطب كلمة "(تعديل)".
بعد المادة 1 تحل:
"شرط بشأن الرسم
أ- إذا قرر قائد المنطقة، بموجب أوامر يصدرها من وقت إلى آخر، رسماً يجب دفعه بصدد ترخيص لمقتضى هذا الأمر، فلن يكون مفعول الترخيص كما ذكر إلا بعد دفع الرسم".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 نيسان 5728 (15 نيسان 1968).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240)، لسنة 5728- 1968".
12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
الوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:42 مساء  الزوار: 1257    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved