||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188030
عدد الزيارات اليوم : 12183
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية العدائية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 101) لسنة 1967


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 101
حيث إني اعتقد بأن الأمر ضروري لأمن المنطقة ولإقرار النظام العام والحكم المنتظم، آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"المنطقة" - منطقة الضفة الغربية.
"اجتماع" - تجمع عشرة أشخاص أو أكثر في مكان يسمع فيه خطاب يبحث في موضوع سياسي أو يمكن تفسيره كموضوع سياسي أو من أجل البحث في مثل هذا الموضوع.
"قوات الشرطة" - حسب مدلولها في الأمر بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية) (رقم 52)، لسنة 5727-1967.
"طبع" و"طباعة" - يشمل البصم على الحجر، الكتابة بالآلة الكاتبة، الاستنساخ، التصوير وأية طريقة أخرى للوصف أو لنقل عبارات، أرقام، علامات، صور، خرائط، رسوم، تزيينات وأية مادة أخرى مماثلة.
"جريدة" - أي نشرة تحوي على أخبار، معلومات سرد وقائع أو أية ملاحظات، مباحثات، عرض صحفي أو إيضاحات تتعلق بالأخبار، بالمعلومات، بسرد الوقائع أو بأي أمر آخر يحظى باهتمام الجمهور، ثم طبعها بأية لغة وتصدر في إسرائيل أو في خارجها، للبيع أو للترويج مجاناً، في أوقات محددة أو غير محددة.
"نشرة" - تشمل الجريدة، المخطوطة، مجموعة أو كتاب، وأي مستند الذي نشر أو معد للنشر حتى وإن كان لمرة واحدة، ويعتبر المستند كما ذكر معداً للنشر إلا إذا ثبت عكس ذلك.
"نشر" - يشمل الترويج، التوزيع، التسليم، الإعلام، التزويد أو التقديم لأي شخص كان.
"المسيرة" - مسيرة عشرة أشخاص أو أكثر معاً أو تجمعهم من أجل السير معاً من مكان إلى آخر، لغرض سياسي سواء أكانوا يسيرون فعلاً أم أنهم انتظموا في مجموعة أو لم ينتظموا في مجموعة.
يكون لكل اصطلاح وارد في هذا الأمر تم تحديد تعريفه في الأمر بشأن تعليمات الأمن المدلول الذي حدد له في الأمر المذكور، إلا إذا تقرر خلافاً لذلك صراحة.
مادة 2
إحالة صلاحيات
يجوز للقائد العسكري أن يفوض كل جندي أو شرطي من قوات الشرطة بممارسة صلاحياته بموجب هذا الأمر.
مادة 3
تنظيم الاجتماعات والمسيرات
لا يجوز القيام بمسيرة أو عقد اجتماع إلا بموجب رخصة صادرة عن القائد العسكري.
مادة 4
إغلاق أماكن
يجوز للقائد العسكري أن يأمر صاحب أي مقهى، ناد أو مكان آخر يجتمع فيه الجمهور بأن يغلق ذلك المقهى، النادي أو المكان الذي يجتمع فيه الجمهور طوال المدة التي يحددها.
إذا صدر أمر كما ذكر- يعتبر كل من يوجد في المكان المغلق مخالفاً للأمر.
مادة 5
رفع الأعلام
لا يجوز رفع، عرض، أو تثبيت إعلام أو شارات سياسية إلا بموجب ترخيص صادر عن القائد العسكري.
مادة 6
طبع ونشر المواد السياسية
لا يجوز طبع ونشر في المنطقة أية نشرة، إعلان، منشور، صورة، كراسة أو مستند آخر يحوي مادة لها مدلول سياسي، إلا إذا تم الحصول مسبقاً على رخصة صادرة عن القائد العسكري في المكان الذي يعتزمون فيه القيام بالطبع أو النشر.
مادة 7
التحريض
كل شخص:
يحاول سواء بصورة شفهية أم بصورة أخرى التأثير على الرأي العام في المنطقة بشكل من شأنه المساس بالأمن العام أو بالنظام العام، أو
يقوم بأي عمل أو يحرز شيئاً أياً كان بقصد القيام أو تسهيل القيام بمحاولة كما ذكر، يتهم بارتكاب مخالفة لأحكام هذا الأمر.
مادة 8
صلاحية الرقابة
تكون للقائد العسكري ولكل من عين من قبلي الصلاحيات المخولة للرقيب بموجب نظام الدفاع (الطوارئ)، لسنة 1945.
مادة 9
صلاحية استعمال القوة
دون الانتقاص من الصلاحيات المخولة للجندي بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن تكون لكل جندي صلاحية استعمال القوة اللازمة لتنفيذ أي حكم صادر بموجب هذا الأمر أو لمنع ارتكاب مخالفة لأحكام هذا الأمر.
مادة 10
عقوبات
(أ) كل من ينظم مسيرة أو اجتماع بدون رخصة، يدعو أو يحرض على قيامهما أو يشجع عليهما أو يشارك فيهما بأي شكل كان، أو
(ب) كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو أي حكم صادر بحكمه أو يقوم بعمل أعلن عنه في الأمر بأنه مخالفة، يعاقب بالحبس لمدة عشرة سنوات أو بغرامة مقدارها ألفا ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 11
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 آب 5727 (27 آب 1967).
مادة 12
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية العدائية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 101)، لسنة 5727-1967".
21 آب 5727 (27 آب 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:53 مساء  الزوار: 2000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved