جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 424
أمر بشأن نصب الآرمات على محلات العمل
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"محل عمل"- يشمل المصنع والمعمل والمتجر والحانوت والمطعم والمقصف والصيدلية والمخبز والمغسلة وأي عمل آخر غايته إنتاج البضائع وبيعها أو تقديم خدمات للجمهور.
"صاحب محل العمل"- يشمل من كانت في حوزته السيطرة على محل العمل أو الإمكانية العملية لتشغيله.
مادة 2
الأمر بعرض آرمات في مكان محدد
يجوز للقائد العسكري أن يأمر بأن تعرض آرمة على محل عمل أو على نوع من محلات العمل أو على محلات عمل في منطقة معينة.
مادة 3
عرض الآرمات
تعرض آرمة بصورة دائمية على محل عمل صدر بصدده أمر كما ذكر في المادة 2، وتثبت هذه الآرمة في مكان بارز وتصان بحالة سليمة وتتضمن، بشكل يتيح القراءة بسهولة، اسم صاحب محل العمل وعنوانه ورقم هاتفه وهاتف محل العمل في حال وجود هذين الأخيرين.
مادة 4
فرض واجب عرض الآرمات وصيانتها
يفرض واجب عرض وصيانة الآرمة كما ذكر على كل صاحب عمل.
مادة 5
المخالفات والعقوبات
من تخلف عن القيام بالواجب المفروض عليه بموجب هذا الأمر أو من أعاق شخصاً آخر عن القيام بمثل هذا الواجب وكذلك من نزع آرمة أو الحق بها ضرراً أو طمسها، يعاقب بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مالية مقدارها 3,000 ليرة إسرائيلية.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 سيفان 5731 (1 حزيران 1971).
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن نصب الآرمات على محلات العمل (الضفة الغربية) (رقم 424)، لسنة 5731-1971".
18 أيار 5731 (13 أيار 1971)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية