||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174410
عدد الزيارات اليوم : 13872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) لسنة 1981

أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) 5741- 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وسائر صلاحياتي بموجب أي قانون وتشريع أمن، آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 2( إدارة المجالس المنطقية )

في الأمر بشأن إدارة مجالس مناطق (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979 في المادة 2 بعد الفقرة (ب) يحل:
"(ج) يحق لقائد المنطقة أن يقيم محكمة بلدية لشؤون مجالس المناطق من أجل إدارة مجالس المناطق الصالحة، ويحدد في نظام صلاحية المحكمة البلدية والتشريع الذي تحكم بموجبه، وتشكيل المحكمة وأيضاً أي تعليم آخر لازم لعمل المحكمة الصالح".

مادة 2
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) 5741- 1981".

25 أدار 5741 (آذار 1981)
تات ألوف بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:15 مساء  الزوار: 1259    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved