|| |
|
||||
أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) لسنة 1981
أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) 5741- 1981 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 في الأمر بشأن إدارة مجالس مناطق (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979 في المادة 2 بعد الفقرة (ب) يحل: مادة 2 يسري مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) 5741- 1981". 25 أدار 5741 (آذار 1981) الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:15 مساء الزوار: 1259 التعليقات: 0
|