||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159432
عدد الزيارات اليوم : 7247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون المخاتير (الضفة الغربية) (رقم 237) لسنة 1968

أمر رقم 237
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون المخاتير
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر-
"القانون"- قانون المخاتير داخل حدود مناطق البلديات والمجالس المحلية، رقم 52 لسنة 1958.
"المسؤول"- من يعينه قائد المنطقة مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
إحالة الصلاحيات
تكون للمسؤول الصلاحيات التي كانت مخولة بموجب القانون، عشية اليوم المحدد (بالكسر)- لوزير الداخلية للموظف الإداري حسب مدلوله في المادة 2 من القانون.
مادة 3
المحافظة على القوانين
لقد جاءت أحكام هذا الأمر لتضيف على أحكام الأمر بشأن تعديل قانون المخاتير (الضفة الغربية) (أمر رقم 176). لسنة 5728-1967. وليس للانتقاص منها.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر).
مادة 5
صحة الإجراءات المتخذة قبل نفاذ الأمر
إن كل إجراء قام به المسؤول قبل التوقيع على هذا الأمر وتم وفقاً للصلاحية التي كانت مخولة بموجب القانون لوزير الداخلية أو للموظف الإداري حسب مدلوله في المادة 2 من القانون- يعتبر وكأنه تم بموجب هذا الأمر.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشان تعيينات بموجب قانون المخاتير (الضفة الغربية) (رقم 237)، لسنة 5728-1968

26 آذار 5728 (26 آذار 1968)
ألوف ميشنة رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربي

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:31 مساء  الزوار: 1495    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved