||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236872
عدد الزيارات اليوم : 8436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1114) لسنة 1984

أمر رقم 1114
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6)
جيش الدفاع الإسرائيلي

مادة 1
تعديل الذيل


في ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامر) (رقم 514)، لسنة 5733- 1973/1، المادة "3ب" يعلم "3ج" وقبله يأتي:
"3ب. بقانون التقاعد في المادة 47، بدلاً من "خمس سنين" يأتي "سنة" ".


مادة 2
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1114) لسنة 5744-1984".

19 أيار 5744 (21 أيار 1984)
أمنون شاحك،- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:46 مساء  الزوار: 1212    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved