||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937076
عدد الزيارات اليوم : 199
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1047) لسنة 1982

أمر رقم 1047
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي آمر بهذا بما يلي:-

مادة 1
تعديل الذيل

في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) لسنة 5743- 1973/1 في البند (أ من الذيل، بالمادة 17 من الذيل، بالمادة 17 من قانون التقاعد بدلاً من الفقرة (ب) يحل:-
"(ب) الموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد أو الذي أنهيت خدمته وخدم مدة خمس سنوات او أكثر كموظف غير مصنف ولا تؤخذ هذه المدة بالحسبان لمقتضيات التقاعد ينال مكافأة عن هذه المدة يعادل قدرها واحد على أربعة وعشرين من راتبه الأخير عن كل شهر خدمة كامل كما ذكرنا بالإضافة إلى ما يستحقه بموجب خدمته المصنفة".

مادة 2
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1047) لسنة 5743- 1982".

18 شباط 5743 (1 شباط 1983)
ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:48 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved