||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35542938
عدد الزيارات اليوم : 8628
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة البناء (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1153) لسنة 1985

جيش الدفاع الاسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة، وبما أنني اعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة، انني آمر بما يلي:-
المادة (1)
التعاريف
في هذا الامر:
"بناء"- أى فعل لاقامة بناء وقع أساسه، بما في ذلك الحفريات لاجل البناء وبما في ذلك توسيع مساحة بناء".
"بناية"- كل مبنى، عما اذا كان مبنى من الحجر، أو مبنى من الباطون أو مبنى من الطين، من الحديد، من الخشب، أو من أية مادة أخرى، بما في ذلك كل جزء من بناء. كما هو مذكور.
"لجنة الخبراء"- اللجنة التي اقيمت بموجب المادة 3.
"البناية المسموح ببنائها" – البناء الذى على الاقل 90 بالمئة من مساحة أرضياته ممممـ
الصناعي، محلات العمل، خدمات السياحة أو لغرف التعليم لمنح دورة تعليم ثانية.
"خدمات السياحة"- كل واحد من الاتي وبشرط انها أعطيت في المنطقة.

(1) فندق، بما في ذلك الخدمة المعطاه به والمحل الموجود بنطاقه والمعد على الاغلب لضيوفه.
(2) الموقف.
(3) وكالة سفر، وأيضا اشتغال، سواء في السياحة الداخلية، أو الخارجية، ما عدا الاشتغال في السفرات الدولية.
المادة (2)
الشروع في البناء
(أ) محظور على أى شخص الشروع في بناء أية بناء الغير المسموح بالبناء، لا يسلم الشروح في ينفذ بنائه ولا يعمل كما دل في الشروح ببنائه.
(ب) تعليمات الفقرة (ب) تسرى على بناء الذي بصدده أعطيت رخصة بموجب قانون تنظيم القرى والمدن والابنية، رقم 79، لسنة 1966، (بما يلي- قانون التنظيم).
المادة (3)
الخبراء
يعين رئيس الادارة المدنية لجنة إجراء بعدد الاعضاء الذى يحدد من قبله.
المادة (4)
صلاحية لجنة الخبراء
(أ) على الرغم من المذكور في المادة 2، يحق للجنة الاجراء السماح بالبناء، يأخذ بعين الاعتبار الاشياء التالية:
(1) اشتراك دولة اسرائيل والادارة المدنية بصورة غير مباشرة في تكاليف البناء لا تزيد عن 25 بالمئة من مجموع تكاليف البناء.
(2) البناء حيوي للجمهور أو لمرفق اقتصادي للمنطقة.
(ب) يحق للجنة الخبراء ان تضع شروط الترخيص.
(ج) لا ترفض لجنة الخبراء باعطاء تصريح، الا اذا دعت من اعطيت له الرخصة بموجب قانون التنظيم والبناء، وأعطته فرصة ملائمة لاسماع ادعاءاته امامها.
المادة (5)
لجنة الاعتراض
(أ) الذي يرى نفسه متضرر من قرارات لجنة الاعتراضات، يحق له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من يوم تسليمه القرار، أمام لجنة الاعتراض التي تعين لاجل ذلك من قبل رئيس الادارة المدنية، بعدد وبالهيئة التي تعين من قبله.
(ب) يقدم الاعتراض خطيا الى الادارة المدنية في المنطقة.
(ج) قرار لجنة الخبراء يكون سارى المفعول طالما لم تأمر شيء آخر لجنة الاعتراض.
(د) يعطى قرار لجنة الاعتراض خطيا.
المادة (6)
المحافظة على الأحكام
تعليمات هذا الامر أتت لتضيف على كل تشريع أو تشريع أمن.
المادة (7)
السريان
يسري هذا الامر من يوم التوقيع عليه وحتى يوم 27 آذار (ب)5746 (31 أيار 1986).
المادة (8)
التسمية
يسمى هذا الامر: "أمر بشأن مراقبة البناء (تعليمات مؤقتة) يهودا والسامرة) (رقم 1153) 5746 -1985".
21 كانون أول 5746 (4 ديسمبر 1985)

امنون شاحك- الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:48 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved