||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288813
عدد الزيارات اليوم : 15594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 864) (يهودا والسامرة) (رقم 864) لسن

أمر رقم 864
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة. آمر بهذا بما يلي:-

مادة 1
تعديل المادة 2 من الذيل

في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973/1 (فيما يلي- الأمر) وفي الذيل تمحى المادة 2ب والمادتان.
"2ج" و "2د" يشار إليها "3ب" و "2ج".

مادة 2
تعديل المادة 3 من الذيل

في ذيل الأمر، تمحى المادة 3ب والمادة 3ج يشار إليها 3ب.

مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 11 كسليف 5740 (1 أيلول 1980)
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 864) 5740- 1980".
30 آب 5740 (12 آب 1980)
تأت ألوف- بنيامين بن العزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:58 مساء  الزوار: 1239    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved