||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :139
من الضيوف : 139
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42073891
عدد الزيارات اليوم : 11761
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 864) (يهودا والسامرة) (رقم 864) لسن

أمر رقم 864
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة. آمر بهذا بما يلي:-

مادة 1
تعديل المادة 2 من الذيل

في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973/1 (فيما يلي- الأمر) وفي الذيل تمحى المادة 2ب والمادتان.
"2ج" و "2د" يشار إليها "3ب" و "2ج".

مادة 2
تعديل المادة 3 من الذيل

في ذيل الأمر، تمحى المادة 3ب والمادة 3ج يشار إليها 3ب.

مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 11 كسليف 5740 (1 أيلول 1980)
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 864) 5740- 1980".
30 آب 5740 (12 آب 1980)
تأت ألوف- بنيامين بن العزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:58 مساء  الزوار: 1541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved