||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253989
عدد الزيارات اليوم : 1603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية ) (رقم 514) لسنة 1973

أمر رقم 514
أمر بشأن قانون التقاعد

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر-
"المحكمة"- المحكمة التي أنشئت بموجب أي قانون أو بموجب أي تشريع أمن والمحكمة ذات الصلاحية القضائية في دولة إسرائيل؛
"اللجنة"- لجنة التقاعد المدنية حسب مدلولها في قانون التقاعد؛
"قانون التقاعد"- قانون التقاعد المدني، رقم 34 لسنة 1959، وكل نظام أو تعليمات أو إعلان أو أمر صدرت بموجبه أو بحكمه؛
"أمر تعطيل المفعول"- الأمر بشأن قوانين التقاعد المحلية (أحكام مؤقتة) (الضفة الغربية) (رقم 181)، لسنة 5728-1967.

مادة 2
تعيين اللجنة وصلاحياتها

(أ) تخول اللجنة كل تعيين صدر وكل صلاحية ومهمة أُنيطت بموجب قانون التقاعد أو بحكمه بالحكومة الأردنية وبأي سلطة من سلطاتها أو بأي شخص آخر.
(ب) تعين اللجنة من جانب قائد المنطقة.

مادة 3
إلغاء الصلاحيات

تلغى جميع التعيينات والمهام التي صدرت أو أُنيطت كما ذكر في المادة 2 قبل اليوم المحدد (بالكسر)؛ غير أنه يجوز للجنة أن تعطيها مفعولاً مجدداً.

مادة 4
الإعتراضات

يجوز لكل من يرى نفسه مغبون الحق من قرار اللجنة أن يقدم اعتراضاً على قرارها أمام لجنة الاعتراضات حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728- 1967.

مادة 5
حقوق التقاعد


(أ) لا يدفع أي مبلغ بموجب قانون التقاعد لمستخدم أوقف عمله قبل 11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969)، إلا إذا تمت المصادقة على إحالته على التقاعد وفقاً للمادة 4 من أمر تعطيل المفعول.
(ب) يجوز للجنة، بالرغم مما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، أن تجيز دفع مبلغ بموجب قانون التقاعد لمتخلفي مستخدم توفي قبل 11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969) وكان مستخدماً قبل وفاته من جانب قيادة المنطقة؛ ويشترط في ذلك ألا تتبع اللجنة هذا النهج إزاء متخلفي مستخدم توفي قبل بدء سريان أمر تعطيل المفعول.


مادة 6
نزع حقوق التقاعد


(أ) إذا أُدين شخص من جانب محكمة بجرم ماهيته المس بالأمن العام أو بقوات جيش الدفاع الإسرائيلي أو بإقرار النظام العام، فينزع حقه في الحصول على دفعة مالية بموجب قانون التقاعد.
(ب) يجوز لقائد المنطقة، إذا أوصت اللجنة بذلك، أن يأمر بصدد مستخدم أُقيل من عمله لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بسلامة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أو بإقرار النظام العام، بأن-
(1) ينزع حقه في الحصول على دفعه مالية بموجب قانون التقاعد، أو
(2) يكون مستحقاً لجزء من التقاعد أو المكافآت بموجب قانون التقاعد، أو
(3) يكون مستحقاً لمكافآت بموجب قانون التقاعد، كلياً أو جزئياً، بدلاً من أن يحصل على التقاعد بموجب القانون المذكور.


مادة 7
تحفظاً على نزع الحق

على الرغم مما ذكر في المادة 6 أعلاه فإن المستخدم الذي أُدين من جانب محكمة أو المستخدم الذي أُقيل وأمر قائد المنطقة بنزع حقه، كما ذكر في ذات المادة، يكون مستحقاً للأموال التي خصصت من راتبه اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر) وفقاً لقانون التقاعد.
مادة 8
حساب مدة الخدمة لمقتضيات التقاعد
على الرغم مما ذكر في قانون التقاعد لا تؤخذ في الحسبان لمقتضى إجراء حساب التقاعد مدد الخدمة بعد اليوم المحدد (بالكسر) التي لم يكن فيها المستخدم مستخدماً من جانب قيادة المنطقة.
مادة 9
تعديل قانون التقاعد

تسري على قانون التقاعد التغييرات المبينة في ذيل هذا الأمر.

مادة 10
الإلغاء

يلغى الأمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 290)، لسنة 5729- 1968.
مادة 11
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 أيار 5733 (20 أيار 1973).
مادة 12
التسمية

يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن قانون التقاعد (الضفة الغربية) (رقم 514)، لسنة 5733- 1973".
2 أيار 5733 (8 أيار 1973)
تأت ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:06 مساء  الزوار: 1643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved