|| |
|
||||
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 1982
أمر رقم 974 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 ينشأ بهذا صندوق لتطوير المنطقة (فيما يلي - الصندوق). مادة 2 يتولى الصندوق تقديم المنح أو القروض لتنفيذ مشاريع تطوير المنطقة والمشاريع التي ترمي إلى رفاه السكان. مادة 3
تتكون إيرادات الصندوق من النقود التي سمح بإدخالها إلى المنطقة لغرض تحويلها لملكية الصندوق بموجب الأمر بشأن إدخال النقود إلى المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 973) 5742-1982/1 ومن النقود التي تودع لحسابه من قبل الإدارة المدنية ومن قبل أية جهة أخرى. مادة 7 في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) 5742-1982/3في الذيل الثاني في نهايته يحل "الأمر بشأن إنشاء صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 5742-1982". مادة 9 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) 5742-1982". 18 سيفان 5742 (9 حزيران 1982) ألوف - أوري أور الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:24 مساء الزوار: 1216 التعليقات: 0
|