||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35246458
عدد الزيارات اليوم : 8246
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 998) لسنة 1982

أمر رقم 998
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة حيث إنني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام فإنني آمر بما يلي:

مادة 1
تعاريف


في هذا الأمر:
"المنطقة"- تشمل دولة إسرائيل وكذلك كل منطقة أخرى يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي.
"النقود"- العملة المتداولة قانونياً في المنطقة أو خارجها وكذلك الأوراق المالية والذهب وأي حق في كل منها.
"الهيئة العمومية"- كل هيئة معنوية تتمتع بأهلية التعهد بالالتزامات والتمتع بالحقوق واتحاد الإجراءات القانونية سواء أنشئت في تشريع أو تشريع أمن أم أنشئت بموجبه ولكنها لا تشمل الشركات والشركات العادية.
"قانون الهيئة العمومية"- التشريع أو تشريع الأمن الذي أنشئت بموجبه الهيئة العمومية وتعمل بمقتضاه.
"المسؤول"- من يعينه رئيس الإدارة المدنية مسؤولاً لأغراض هذا الأمر.
"العدو"- كل طرف مقاتل أو يقيم حالة حرب أو يعلن عن نفسه سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن وسواء كانت هناك أعمال عدوانية عسكرية أم لم تكن وكذلك كل سلطة أو هيئة من هيئاتها أو هيئة خاصة لها أو تسندها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما يشمل كل منطقة معينة حسب مدلولها في المادة 1 من الأمر بشأن خطر التدرب والاتصال بمنطقة معادية خارج المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 284) لسنة 5729- 1969.


مادة 2
تقييد قبول الأموال والهبات والقروض


لا يجوز للهيئة العمومية أن تقبل أي قرض أو هبة أو صفقة سواء بنقود أم بأموال تحري إلا بتصريح خطي من المسؤول.
(ب) دون المساس بعمومية الاعتبارات التي يراعيها المسؤول لا يجوز للمسؤول أن يمنح التصريح المذكورة في الفقرة (أ) بقبول الأموال من العدو إلا إذا كانت الأموال من قبيل النقود ولا يمنح التصريح إلا لغرض تسليمه لملكية صندوق تطوير المنطقة التي أقيمت بمقتضى الأمر بشأن إقامة صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 5742- 1982.
(ج) يراد باصطلاح الاستلام في هذا الأمر الاستلام من قبل الهيئة نفسها أو من قبل شخص آخر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لقاء خدمة أم لا أو مقابل عوض أو بدون عوض.


مادة 3
إيداع النقود


(أ) كل ما تستلمه الهيئة العمومية من نقود يجب إيداعها فوراً لمصلحتها في حساب مصرفي في المنطقة يعتمده المسؤول.
(ب) لا تسري أحكام الفقرة (أ) على النقود لغاية مبلغ معين يحدده المسؤول بإعلان حيث يجوز للهيئة العمومية حيازته في الصندوق.


مادة 4
تقديم كشوف الإيرادات والمصروفات


يترتب على الهيئة العمومية أن تقدم للمسؤول كشفاً ومستندات عن إيراداتها ومصروفاتها وأموالها وحساباتها المصرفية وغير ذلك من البيانات وفقاً لما يطلبه المسؤول.


مادة 5
أحكام انتقالية


(أ) يترتب على الهيئة العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء سريان هذا الأمر أن تقدم إلى المسؤول كل حساب من حساباتها المصرفية في المنطقة من أجل اعتماده.
(ب) يترتب على الهيئة العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ بدء سريان هذا الأمر علق كل حساب من حساباتها المصرفية خارج المنطقة وإيداع ما فيه من نقود في حساب مصرفي في المنطقة و: يجوز سحب النقود المودعة كما ذكر إلا بتصريح من المسؤول.
(ج) يترتب على الهيئة العمومية فور منح اعتماد المسؤول لحسابها المصرفي أن تودع فيه كل ما لديها من النقود غير المودعة في حساب مصرفي أو المودعة في حساب مصرفي لم يجر اعتماده.
(د) لدى إيداع النقود في حساب مصرفي معتمد بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) تقدم الهيئة العمومية للمسؤول كشفاً عن كمية النقود المودعة في الحساب المصرفي معتمداً من مدير فرع البنك الذي يجري فيه الحساب.


مادة 6
عقوبات مخالفة الأمر


(أ) إذا جرى الإخلال بأحد أحكام هذا الأمر فيعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة مقدارها خمسون ألف شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً كل شخص من الأشخاص المذكورين أدناه يكون حسب قانون الهيئة العمومية.
(1) مفوضاً باتخاذ القرارات في شؤون الهيئة العمومية أو بالعمل باسمها أو نيابة عنها، سواء منفرد أو مع غيره.
(2) رئيساً لإدارة الهيئة العمومية أو رئيساً لمجلسها أو من يشغل هذا المنصب فعلاً.
(3) مسؤولاً عن إدارة نقود الهيئة العمومية أو أموالها.
(ب) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) تعاقب الهيئة العمومية لدى الإخلال بأحد أحكام هذا الأمر بغرامة مقدارها خمسون ألف شيكل.


مادة 7
عقوبات مخالفة قانون الهيئة العامة


إذا جرى الإخلال بأحد نصوص قانون الهيئة العمومية فيعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة مقدارها خمسون ألف شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً، كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة 6 حسب الاقتضاء، وكذلك كل شخص ملزم بتطبيق ذلك النص بمقتضى قانون الهيئة العمومية.


مادة 8
التكفير النقدي


إذا ارتكب شخص جريمة بموجب هذا الأمر بما فيها الجريمة بمقتضى المادة 7 من الأمر، فيجوز لرئيس الإدارة المدنية بمصادقة المستشار القانوني وبموافقة ذلك الشخص أن يأخذ منه تكفيراً نقدياً لا يتجاوز الغرامة القصوى المسموح بفرضها عن تلك الجريمة وعندئذ توقف جميع الإجراءات ضده عن تلك الجريمة وإذا كان موقوفاً بسببها وجب الإفراج عنه.


مادة 9
المصادرة


(أ) إذا أدين شخص بجريمة بموجب هذا الأمر، بما فيها الجريمة بمقتضى المادة 7 من الأمر فتصادر الأموال التي ارتكبت بشأنها الجريمة مع غلتها وما يحل محلها إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
(ب) عند دفع التكفير النقدي بموجب المادة 8 تصادر الأموال التي ارتكبت بشأنها الجريمة مع غلتها وما يحل محلها إلا إذا أمر رئيس الإدارة المدنية بخلاف ذلك.
(ج) لأغراض هذا الأمر ولأغراض قانون الهيئة العمومية، تسري صلاحيات القبض والضبط والتفتيش والتحري المخولة للجندي بموجب المادتين 80 و - 84 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 378) 5730- 1970 على غلات النقود وما يحل محلها أيضاً.


مادة 10
وجوب مراعاة التشريعات الأخرى بخصوص الرخص


(أ) إن الحصول على تصريح بمقتضى هذا الأمر لا يعفي من ضرورة الحصول على أي تصريح بموجب الأمر بشأن إدخال النقود إلى المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 973) لسنة 5742- 1982 وعلى كل ما يلزم من الرخص أو التصاريح التي ينبغي الحصول عليها بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن.
(ب) ليس في أحكام هذا الأمر ما ينقص من أحكام قوانين الهيئات العمومية بل وردت للإضافة إليها.
مادة 11
صلاحية إصدار الأنظمة وتقرير النماذج اللازمة

يجوز لرئيس الإدارة المدنية إصدار الأنظمة وتقرير النماذج اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 12
تعديل الذيل الثاني

في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742- 1982 بنهاية الذيل يحل:
"الأمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة يهودا والسامر) (رقم 998) لسنة 5742- 1982".
مادة 13
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 14
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 998) لسنة 5742- 1982".

17 تموز 5742 (8 تموز 1982)

ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:28 مساء  الزوار: 1263    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved