||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322540
عدد الزيارات اليوم : 14238
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل - رقم 10) (الضفة الغربية) (رقم 747) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970 يستبدل الذيل بما يلي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر يوم 15 نيسان 5740 (1 نيسان 1980).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 10) (الضفة الغربية) (رقم 747)، 5740-1980".
15 نيسان 5740 (1 نيسان 1980)

بنيامين بن العيزر - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:36 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved