||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935422
عدد الزيارات اليوم : 14503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن واجب إثبات الهوية (الضفة الغربية) (رقم 332) لسنة 1969

أمر رقم 332
أمر بشأن واجب إثبات الهوية

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"منطقة مسيطر عليها"- المنطقة التي تسيطر عليها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، باستثناء المنطقة.
"رجل مصلحة الأمن"- حسب مدلوله في الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (رقم 121)، لسنة 5727- 1967.
"شرطي"- حسب مدلوله في الأمر بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (الضفة الغربية) (رقم 52)، لسنة 5727- 1967.
"الساكن" و"بطاقة الهوية"- حسب مدلولهما في الأمر بشأن بطاقة الهوية وتسجيل السكان (الضفة الغربية) (رقم 297)، لسنة 5729- 1969.

مادة 2
وجوب تقديم المعلومات لإثبات الهوية

يترتب على كل شخص يطالب بذلك من جانب أي جندي أو رجل مصلحة الأمن أو شرطي أن يقدم معلومات كاملة تمكن من الدلالة على هويته وأن يبرز أي شهادة في حوزته تمكن من الدلالة على هويته.

مادة 3
وجوب حمل بطاقة الهوية

(أ) يترتب على كل ساكن من الرجال أتم السادسة عشرة من عمره أن يحمل معه بطاقة هوية.
(ب) يترتب على كل من دخل المنطقة من إسرائيل وهو ليس بساكن المنطقة المسيطر عليها أن يحمل معه البطاقة الدالة على هويته والتي يتوجب عليه حملها في إسرائيل.
(ج) يترتب على كل ساكن المنطقة المسيطر عليها من الرجال أتم السادسة عشرة من عمره أن يحمل معه بطاقة الهوية التي أصدرت بموجب تشريع الأمن الساري المفعول في المنطقة المسيطر عليها.

مادة 4
حظر إصدار مستندات هوية

لا يجوز لأي شخص أن يطبع وأن يصدر وأن يعطي إلى شخص آخر شهادة أو مستنداً يزعمان الدلالة على هوية الشخص، وذلك بدون ترخيص من جانب قائد المنطقة.

مادة 5
الإلغاء

يلغى الأمر بشأن تقديم معلومات (إثبات الهوية) (الضفة الغربية) (رقم 207)، لسنة 5728- 1968.

مادة 6
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 آب 5729 (1 آب 1969).

مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن واجب إثبات الهوية (الضفة الغربية) (رقم 332)، لسنة 5729- 1969".

24 تموز 5729 (10 تموز 1969)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:39 مساء  الزوار: 1353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved