||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261186
عدد الزيارات اليوم : 8800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات (الضفة الغربية) (أمر رقم 216) لسنة 1968

أمر رقم 216
أمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"القائد"- دائرة حكومية تابعة لدولة إسرائيل.
"الصفقة"- تشمل كل اتفاق على الشراء، البيع، الإجارة الطويلة، الإجارة، التشغيل، والخدمات، الإحالة والمقايضة.
"الساكن"- يشمل كل مؤسسة وجماعة من الأشخاص سواء أكانت منتظمة في هيئة حكمية أم لا.

مادة 2
تمثيل القائد في عقد الصفقات


هؤلاء يجوز لهم تمثيل القائد في عقد الصفقات وفي التوقيع باسمه على المستندات المتعلقة بها:
(1) بصدد صفقة تعقد مع ساكن في المنطقة أو مع سلطة محلية في المنطقة- اثنان من القائمين بالمهام عينهما القائد لذلك، بوجه عام أو لحالة معينة.
(2) بصدد صفقة تعقد مع ساكن في إسرائيل أو مع أية سلطة إسرائيلية:
(أ) قائم بمهمة في قيادة المنطقة عين لذلك بوجه عام أو لحالة معينة، مع
(ب) محاسب قيادة المنطقة أو مع
(ج) ممثل الدائرة في قيادة المنطقة التي تقع الصفقة حسب ماهيتها ضمن حدودها. أما إذا لم يكن للدائرة المذكورة ممثل في قيادة المنطقة كما ذكر، فتخول الصلاحية للمذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) فقط.
مادة 3
الإبقاء على صلاحيات القائد

ليس فيما ورد في المادة 2 ما ينتقص من صلاحية القائد في التوقيع بنفسه على المستندات المتعلقة بالصفقة.

مادة 4
الإلغاء

يلغى الأمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات (الضفة الغربية) (أمر رقم 102)، لسنة 5727- 1967.

مادة 5
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 6 شباط 5728 (5 شباط 1968).

مادة 6
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات (الضفة الغربية) (أمر رقم 216)، لسنة 5728- 1968".

6 شباط 5728 (5 شباط 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:46 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved