||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35483025
عدد الزيارات اليوم : 6587
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مصادرة أراضي 14/75 لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري للأغراض العسكرية، آمر بهذا:
مادة 1
في هذا الأمر:
"الخارطة"- خارطة بمقياس 000ر1:50 الموقعة من قبلي والمرفقة بهذا الأمر والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
"المساحة"- المساحة الموسومة حدودها بالخط الأسود على الخارطة.
مادة 2
أعلن بهذا بأن المساحة مصادرة للأغراض العسكرية.
مادة 3
(أ) يجوز للمالك أو للمتصرف الشرعي على الأرض الموجودة ضمن المساحة أن يقدم لضابط الأركان لشؤون الدعاوى دعوى لبلد الاستعمال عن الأرض المصادرة والتعويض على كل ضرر لحق به من جراء المصادرة.
(ب) تسري على الدعوى المذكورة في المادة (أ) تعليمات الأمر بشأن الدعاوى (الضفة الغربية) (رقم 271)، لسنة 5728-1968.
مادة 4
يودع هذا الأمر ونسخ مدققة للخارطة لدى الأشخاص التالية أسماؤهم ويكون معروضاً للاطلاع عليه لمن يرغب بذلك:
(1) رئيس مكتب قائد المنطقة.
(2) قائد عسكري قضاء رام الله.
(3) المستشار القانوني لقائد المنطقة.
(4) ضابط الأركان لشؤون الدفاع في قيادة المنطقة.
(5) المسؤول عن الأموال المتروكة (الأملاك الخاصة) في قيادة المنطقة.
(6) ضابط الأركان للشؤون العدلية في قيادة المنطقة.
مادة 5
يبلغ فحوى الأمر لأصحاب الأرض أو للمتصرفين بها
مادة 6
يبدأ سريان هذا الأمر يوم التوقيع عليه.
10 طبيت 5736 (14 كانون الأول 1975)
آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:52 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved