جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري للأغراض العسكرية، آمر بهذا:
مادة 1
في هذا الأمر:
"الخارطة"- خارطة بمقياس 000ر1:50 الموقعة من قبلي والمرفقة بهذا الأمر والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
"المساحة"- المساحة الموسومة حدودها بالخط الأسود على الخارطة.
مادة 2
أعلن بهذا بأن المساحة مصادرة للأغراض العسكرية.
مادة 3
(أ) يجوز للمالك أو للمتصرف الشرعي على الأرض الموجودة ضمن المساحة أن يقدم لضابط الأركان لشؤون الدعاوى دعوى لبلد الاستعمال عن الأرض المصادرة والتعويض على كل ضرر لحق به من جراء المصادرة.
(ب) تسري على الدعوى المذكورة في المادة (أ) تعليمات الأمر بشأن الدعاوى (الضفة الغربية) (رقم 271)، لسنة 5728-1968.
مادة 4
يودع هذا الأمر ونسخ مدققة للخارطة لدى الأشخاص التالية أسماؤهم ويكون معروضاً للاطلاع عليه لمن يرغب بذلك:
(1) رئيس مكتب قائد المنطقة.
(2) قائد عسكري قضاء رام الله.
(3) المستشار القانوني لقائد المنطقة.
(4) ضابط الأركان لشؤون الدفاع في قيادة المنطقة.
(5) المسؤول عن الأموال المتروكة (الأملاك الخاصة) في قيادة المنطقة.
(6) ضابط الأركان للشؤون العدلية في قيادة المنطقة.
مادة 5
يبلغ فحوى الأمر لأصحاب الأرض أو للمتصرفين بها
مادة 6
يبدأ سريان هذا الأمر يوم التوقيع عليه.
10 طبيت 5736 (14 كانون الأول 1975)
آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية