||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929393
عدد الزيارات اليوم : 8474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الخدمات الصحية (الضفة الغربية) (رقم 746) لسنة 1978

أمر بشأن الخدمات الصحية ( الضفة الغربية) (رقم 746) لسنة 5738-1978
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 746
أمر بشأن الخدمات الصحية

استنادا إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة، وحيث أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى مصلحة سكان المنطقة أصدر الأمر التالي:


مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر -
"موظف عمومي " - ساكن في المنطقة وهو أحد هؤلاء:
مستخدم في سلطة من سلطات الجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة؛
مستخدم في سلطة محلية يطبق عليها المسؤول بموجب بيان أو تعليمات أحكام هذا الأمر بموافقة قائد المنطقة؛
مقاعد ؛
" المتقاعد " - مستخدم في الحاكمية أو مستخدم في سلطة محلية أحيل على التقاعد ويستحق التقاعد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 أو بموجب نظام التقاعد والمكافآت لموظفي البلديات رقم 3 لسنة 1955؛
"الخدمات الصحية" - الخدمات الصحية التي تقدم من قبل المسؤول أو باسمه، ما يرد تفصيلها في بيان صادر عن المسؤول ويودع في دائرة المسؤول ودوائر الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية فيها؛
" مشروع الخدمات الصحية"- مشروع لتقديم خدمات صحية مقابل رسوم اشتراك ويديره المسؤول حسب المفصل في بيان صادر عن المسؤول يودع في دائر المسؤول ودوائر الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية فيها بموجب المشروع ؛
" أفراد العائلة" - أحد الزوجين والأولاد القاصرون لأي شخص والداه، كذلك أخوته وأخواه القاصرون إذا كان هو المكلف بإعالتهم؛
" القاصر" - الشخص الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره ويشمل إمرأة عزباء أكملت الثامنة عشرة من عمرها طالما كان معيلها أبوها أو أخوها.
" المسؤول" - ضابط الشؤون الصحية في قيادة المنطقة؛
" المستخدم (بالكسر)" لمقتضى مستخدم (بالفتح) في سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة - ضابط شؤون جهاز الموظفين في قيادة المنطقة، لمقتضى مستخدم 0بالفتح) في سلطة محلية - مجلس البلدية أو مجلس القرية، لمقتضى المتقاعد- مديرية الصندوق بموجب قانون التقاعد المدني، رقم 34 لسنة 1959 أو مديرية الصندوق بموجب نظام تقاعد ومكافآت موظفي البلديات رقم 2 لسنة 1955؛
" مستخدم في إسرائيل ( الفتح)" - الساكن في المنطقة الذي يشتغل في إسرائيل بواسطة مكتب العمل والذي اشتغل بواسطته فترة لا تقل عن عشرة أيام في كل شهر.


مادة 2
الانتفاع بالخدمات الصحية


(أ) يكون الساكن في المنطقة مستحقا للتمتع بالخدمات الصحية مقابل دفعة مالية يجري تبيانها في بيان صادر عن المسؤول، بمراعاة أحكام هذا الأمر.
(ب) يمكن أن تتقرر في البيان المذكور في الفقرة (أ) الخدمات الصحية المقدمة مجانا.

 

مادة 3
إعفاء المستخدم العمومي والمستخدم في إسرائيل من الدفع


يعفى المستخدم العمومي ( بالفتح) أو المشتغل في إسرائيل وأفراد عائلته من الدفعة المالية لقاء الخدمات الصحية المقدمة في نطاق مشروع الخدمات الصحية، وفقا لأحكام المادة 4 من النظام.


مادة 4
إلزام المستخدم العمومي والمستخدم في إسرائيل بدفع رسم الاشتراك

(أ) يلزم المستخدم العمومي ( بالفتح) أو المشتغل في إسرائيل برسوم الاشتراك في مشروع الخدمات الصحية بالمقادير المبينة في النظام.
(ب) يلزم المستخدم العمومي (بالفتح) أو المشتغل في إسرائيل برسوم الاشتراك في مشروع الخدمات الصحية بالمقادير المبينة في النظام.
(ب) يترتب على المستخدم (بالكسر)أن يخصم رسوم الاشتراك الملزم بها المستخدم العمومي ( بالفتح) من راتبه شهريا وأن يحوله إلى المسؤول أو من فوضه لهذا المقتضى خطيا.
(ج) يترتب على المشتغل في إسرائيل أن يحول رسوم اشتراكه إلى المسؤول أو من فوضه لهذا المقتضى خطيا، بالطريقة التي تتقرر في النظام.
(د) لمقتضى هذه المادة تعتبر المكافأة المستحقة للمتقاعد كراتبه.

مادة 5
دفع بدل الاشتراك عن الزوج فقط

إذا كان يحق للزوجين الإعفاء من دفع مبلغ مالي عن الخدمات الصحية بموجب المادة 3، يترتب دفع بدل الاشتراك المذكور في المادة 4 على الزوج فقط.

مادة 6
الانضمام لمشروع الخدمات الصحية


(أ) يستحق الساكن في المنطقة غير المعفى من دفع مبلغ مالي عن الخدمات الصحية، أن ينضم إلى مشروع الخدمات الصحية بموجب هذا الأمر .
(ب) إذا انضم ساكن في المنطقة إلى مشروع الخدمات الصحية كما ذكر، يستحق هو وأفراد عائلته الإعفاء من دفع مبلغ مالي عن الخدمات الصحية التي تقدم في نطاق مشروع الخدمات الصحية، طالما يدفع بدل الاشتراك وفقا للنظام.
(ج) تقرر في النظام طرق التسجيل لمشروع الخدمات الصحية، وطريقة دفع بدل الاشتراك من قبل من انضم إلى مشروع الخدمات الصحية، وطريقة إبطال مفعول الانضمام.
(د) يحق للمسؤول أن يعني في نظام بدل التسجيل الذي يدفع لدى الانضمام إلى مشروع الخدمات الصحية.

مادة 7
صلاحية الإعفاء من دفع بدل الاشتراك

يجوز لضابط القيادة للشؤون الاجتماعية في قيادة المنطقة أن يمنح إعفاءات من دفع بدل الاشتراك.

مادة 8
إصدار بطاقة الخدمة الصحية والطوابع

يجوز للمسؤول أن يصدر بطاقة خدمات صحية وطوابع خدمات صحية تستعمل لمقتضى دفع بدل الاشتراك في مشروع الخدمات الصحية ولمقتضى تشخيص المستحقين للإعفاء من الدفع عن الخدمات الصحية.

مادة 9
عقوبة تزييف أو إحداث تغيرات في بطاقة الخدمات الصحية


(أ) لا يجوز لأحد أن يحدث تغييرات في بطاقة الخدمات الصحية ولا يشطب من مضمونها ولا يتلفها كليا أو جزئيا ولا أن يدون فيها شارات أو علامات، إلا بترخيص من المسؤول.
(ب) لا يجوز لأي شخص أن يقلد شكل طابع خدمات صحية و لا يبقى في حيازته أي تقليد لطابع خدمات صحية بدون ترخيص من قبل المسؤول.
(ج) كل من قام بأحد الأعمال المذكورة أعلاه بدون ترخيص من المسؤول يتهم بارتكاب جرم ويكون معرضا لعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر أو لدفع غرامة مقدارها 10.000 ل. أ. أو بالعقوبتين معا.

مادة 10
صلاحية فرض دفعة مالية عن الوصفة الطبية
يجوز للمسؤول بالرغم مما ذكر في المادة 3 أن يقرر واجب دفع دفعة مالية عن كل وصفة طبية صادرة عن طبيب.

مادة 11
صلاحية إصدار الأنظمة
يجوز للمسؤول أن يضع أنظمة لمقتضى تنفيذ هذا الأمر.
مادة 12
الإلغاء
يلغى نظام التأمين الصحي رقم 146 لسنة 1966والنظام بشأن رسوم الخدمات الصحية (إعفاءات وتخفيضات) (الضفة الغربية ) لسنة 5733-1973.

مادة 13
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 24 شباط 5738( 1 شباط 1978).

مادة 14
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن الخدمات الصحية ( الضفة الغربية) (رقم 746) لسنة 5738-1978).

12 شباط 5738(20 كانون الثاني 1978)
تات الوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:02 مساء  الزوار: 1430    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved