|| |
|
||||
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 163) لسنة 1967
"أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 163). جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي: مادة 1 يترتب على كل طبيب، مضمد أو ممرضة عالجوا شخصاً من إصابة يخشى أن تكون قد تسببت من جراء طلق ناري، قنبلة، قنبلة يدوية أو حاجية متفجرة، أن يقدموا بلاغاً عن ذلك، فوراً بعد المعالجة، إلى أقرب مركز للشرطة. مادة 4 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 تشري 5728 (1 تشرين الثاني 1967). الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:08 مساء الزوار: 1222 التعليقات: 0
|