||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937655
عدد الزيارات اليوم : 778
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 163) لسنة 1967

"أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 163).
لسنة -1967".

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 163
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"مستشفى" - كل مكان يعالج فيه المرضى أو الجرحى.
"مدير مستشفى"- يشمل من كان مسؤولاً عن إدارته أو يتمتع بالإشراف عليه في ذلك الحين.
مادة 2
تبليغ الطبيب عن وجود جريح

يترتب على كل طبيب، مضمد أو ممرضة عالجوا شخصاً من إصابة يخشى أن تكون قد تسببت من جراء طلق ناري، قنبلة، قنبلة يدوية أو حاجية متفجرة، أن يقدموا بلاغاً عن ذلك، فوراً بعد المعالجة، إلى أقرب مركز للشرطة.
مادة 3
التبليغ من جانب المستشفى
يترتب على كل مدير مستشفى وكل موظف استقبال في مستشفى وصل إليه أو يوجد فيه شخص كما ذكر في المادة 2، أن يقدم بلاغاً عن ذلك فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

مادة 4
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 تشري 5728 (1 تشرين الثاني 1967).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 163).
لسنة 5728-1967".
2 حشوان 5728 (5 تشرين الثاني 1967)
الّوف عوزي نركيس
اّلوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:08 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved