||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160550
عدد الزيارات اليوم : 12
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة أعمال البناء (الضفة الغربية) (رقم 393) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
يستبدل ذيل الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970، بما يلي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 سيفان 5730 (14 حزيران 1970)
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 390)، لسنة 5730-1970".
1 سيفان 5730 (5 حزيران 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:09 مساء  الزوار: 1308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved