||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162349
عدد الزيارات اليوم : 1811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (رقم 321) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المحكمة"- المحاكم على اختلاف أنواعها، أو أية هيئة قضائية أخرى المذكورة في قانون الاستملاك.
"المنشئ"- حسب مدلوله في قانون الاستملاك.
"لجنة الاعتراضات"- حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728-1968.
"قانون الاستملاك"- قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة، رقم 2، لسنة 1953.
"السلطة المختصة"- من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
صلاحيات السلطة المختصة
تخول السلطة المختصة كل صلاحية واردة في قانون الاستملاك وكانت مخولة للحكومة الأردنية عشية اليوم المحدد (بالكسر).
مادة 3
أحكام إضافية
إذا كانت السلطة المختصة هي المنشئ:
(1) لا تسري المادتان 3 (1) و5 من قانون الاستملاك.
(2) تكون صلاحيات المحكمة مخولة للجنة الاعتراضات فقط.
(3) إذا قدم طلب تقدير تعويضات إلى لجنة الاعتراضات وقدمت ادعاءات متناقضة فيما يتعلق بالأرض التي تقرر استملاكها- فيجوز للجنة الاعتراضات أن تفصل فيها لمقتضى ذلك الطلب فقط.
مادة 4
تعديل المادة 12 (قرار الحيازة الفورية)
في قانون الاستملاك، في المادة 12، بعد الفقرة (2) يحل ما يلي:
"(3) إذا صدر قرار بموجب الفقرة (1) وتخلف واضع اليد على الأرض عن إخلاء الأرض خلال المدة المحددة في القرار، فيجوز لقائد المنطقة أن يأمر بوضع اليد على الأرض.

(4) كل من أعاق وضع اليد بموجب الفقرة (3)، يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً".
مادة 5
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن تعديل قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (رقم 108)، لسنة 5727-1967.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 سيفان 5729 (1 حزيران 1969).
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (رقم 321) لسنة 5729-1969".
9 نيسان 5729 (28 آذار 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:17 مساء  الزوار: 4050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved