أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل) (رقم 666) (الضفة الغربية) لسنة 1976
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 666
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في المادة 2 من الأمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (الضفة الغربية) (رقم 295)، لسنة 5729- 1969، بعد البند (4) يحل:
"(5) أن يكون "صيرفي مصرح له" وفقاً للأمر بشأن مراقبة العملة، الأوراق المالية والذهب (الضفة الغربية) (رقم 299)، لسنة 5729-1969، (فيما يلي الأمر) وذلك بمراعاة مصادقة السلطة المختصة بموجب الأمر".
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 آب 5736- (9 آب 1976).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل) (رقم 666) (الضفة الغربية) لسنة 5736-1976"؟
12 آب 5736 (8 آب 1976)
دافيد هغوئيل - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية