||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172597
عدد الزيارات اليوم : 12059
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 1977

أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار الحكم المنتظم أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 8 (طرق التنفيذ)
في الأمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (رقم 219) لسنة 5728- 1968، بدلاً من المادة 8 يحل ما يلي:
"8- يحق للمسجل وضع أنظمة بشأن كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر وأنظمة بشأن رسوم التسجيل وتقديم تفاصيل بموجب المادة 2 وتكون هذه الأنظمة خاضعة لمصادقة قائد المنطقة.

مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 5737- 1977".

22 شباط 5737 (10 شباط 1977)

تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:42 مساء  الزوار: 1215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved