||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235702
عدد الزيارات اليوم : 7266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسجيل العتاد وتشغيلة (الضفة الغربية) (رقم 664) لسنة 1976

أمر بشأن تسجيل العتاد وتشغيله (الضفة الغربية) (رقم 664) لسنة 1976

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 664
أمر بشأن تسجيل العتاد وتشغيله

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"العتاد":
المركبات على اختلاف أنواعها الميكانيكية منها وغير الميكانيكية وتشمل التركتورات ومكائن الحفر والقلع والبناء والرفع والشحن والأعتدة الهندسية الأخرى وأجزاءها وقطع غيار الأعتدة المذكورة وتجهيزاتها الفرعية وتجهيزاتها المفصلة وملحقاتها.
حيوانات النقل وحيوانات الركوب والحيوانات الأخرى.
المكائن والمحولات والمضخات والأجهزة والأدوات والأوعية وكذلك المنتجات والحاجيات التي يستعملها أو يمكن أن يستعملها جيش الدفاع الإسرائيلي.
منشآت الكهرباء والاتصال والمنشآت الطبية ومنشآت الأرصاد الجوية وما أشبه.
الورش والكراجات والمختبرات والمستودعات والأماكن الأخرى التي يصنع فيها العتاد أو يصلح أو يعتني به أو يحاز، مع التجهيزات التي فيها أو بدونها.
الأجزاء وقطع الغيار والتجهيزات الفرعية والمفصلة وملحقات أي مال من الأموال المذكورة في الفقرات (3) ولغاية (5).
المكائن والمحركات والأجهزة والأدوات المستعملة في صنع وإصلاح المنتجات والحاجيات التي يستعملها أو يمكن أن يستعملها جيش الدفاع الإسرائيلي.
"صاحب العتاد"- يشمل من يحوز العتاد، وبالنسبة للعتاد الذي تستلزم حيازته أو تشغيله الحصول على رخصة بموجب أي تشريع- يشمل الحائز ومن صدرت الرخصة باسمه.


مادة 2
الآمرون


يجوز لقائد المنطقة أن يعين آمرين لمقتضى هذا الأمر.


مادة 3
التسجيل


يجوز للآمر أن يصدر أمراً يطلب فيه من صاحب العتاد موافاته بالبيانات المتعلقة بالعتاد وبصاحبه وبأي شخص يعمل في تشغيل العتاد أو في استعماله كما يجوز له أن يعود فيطلب من صاحب العتاد موافاته بالبيانات المذكورة بين حين وآخر.
(ب) يترتب على من طلب منه تقديم البيانات المذكورة:
أن يملأ استمارة على النموذج المقرر في الأمر وأن يوقعها ويرسلها بالبريد المسجل إلى الآمر خلال المدة المحددة في الأمر.
أن يمثل في المكان والزمان المحددين في الأمر وأن يجلب معه أي مستند لديه يتصل بالموضوع للاطلاع عليه وأن يقدم البيانات للآمر أو من فوض بذلك من قبله، وكل ذلك وفقاً لما تقرر في الأمر.
(ج) إذا قدمت البيانات بصدد العتاد وفقاً للفقرة (ب) وطرأ تغيير أحد البيانات المقدمة بصدد ذلك العتاد، عدا التغيير الطارئ على ملكية العتاد فعلى صاحب العتاد إبلاغ الآمر بهذا التغيير بالبريد المسجل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه.
(د) (1) إذا طرأ تغيير على ملكية العتاد الذي قدمت البيانات بشأنه وفقاً للفقرة (ب) فيترتب على من كان صاحبه أو حائزه قبيل التغيير إبلاغ الأمر بالبريد المسجل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع التغيير، بالاسم الشخصي لصاحبه الجديد واسم عائلته وعنوان محل سكناه أو مكان عمله الدائم وتاريخ وقوع التغيير ونوع العتاد، وإذا كان العتاد مركبة- فرقمها المسجل أيضاً.
(2) إذا طرأ تغيير على عنوان محل سكن صاحب العتاد المذكور أو عنوان مكان عمله الدائم فعليه إبلاغ الآمر به بالبريد المسجل سبعة أيام من تاريخ وقوعه.
(3) إذا اضطر صاحب العتاد المذكور إلى التغيب عن العنوان الدائم لمدة تتجاوز الشهر الواحد فيترتب عليه إبلاغ الآمر بواسطة البريد المسجل، بما لا يتأخر عن سبعة أيام من بدء تغيبه، بالترتيبات التي اتخذها للتمكين من وضع العتاد تحت تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي حين تغيبه كلما صدر أمر بموجب هذا الأمر.
(هـ) كل عتاد كلف صاحبه بتقديم بيانات عنه بمقتضى الفقرة (أ) لا يجوز إخراجه من المنطقة إلا بمقتضى رخصة من الآمر.


مادة 4
فحص العتاد وتثمينه


(أ) يجوز للآمر أن يصدر أمراً يكلف فيه صاحب العتاد بإحضاره لفحصه وتثمينه في المكان والزمان وبالطريقة المحددة في الأمر، أو بالسماح بفحصه وتثمينه في مكان وجوده.
(ب) يترتب على صاحب العتاد الذي كلف بإحضاره أو بالسماح بفحصه وتثمينه كما ذكر أن يستجيب للطلب وأن يستبقيه في المكان المحدد لذلك في الأمر حتى الانتهاء من فحصه وتثمينه.
(ج) يجري الفحص والتثمين من قبل الشخص الذي فوضه الآمر بذلك خطياً.
(د) يصدر الآمر أمراً يحدد فيه طرق وسم العتاد الذي يتخذه دليلاً على أداء واجب التسجيل والفحص.

مادة 5
تفويض
يجوز للآمر أن يفوض شخصاً بممارسة صلاحياته وتأدية مهامه بموجب الفقرات (أ) لغاية (د) من المادة 3 وبموجب المادة 4، كلياً أو جزئياً.

مادة 6
وضع العتاد تحت تصرف جيش الدفاع
يجوز للآمر أو لأي شخص فوضه بذلك أن يصدر أمراً يأمر فيه صاحب العتاد بوضع العتاد تحت تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة في الأمر، وإذا صدر أمر كما ذكر فيترتب على صاحب العتاد بوضع العتاد تحت تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي وفقاً للأمر مع كافة أجزائه وقطع غياره وتجهيزاته المفصلة وملحقاته، وإذا كان العتاد مركبة- فمع دولاب احتياطي وأدوات لتصليح المركبة ووقود بكمية مقدارها عشرون لتراً، وإذا كانت المركبة سيارة شحن فكذلك:
أدوات لإطفاء الحريق.
برزانت لتغطية المركبة وسلالم كالمعتاد في تلك المركبة.
(ب) لا يصدر أمر بموجب الفقرة (أ) إلا بعد أن يقرر قائد المنطقة في أمر أن ضرورة عسكرية تستوجب استعمال العتاد على الوجه المبين في هذا الأمر.
(ج) إذا صدر أمر بموجب الفقرة (أ) فلا يجوز لصاحب العتاد نقل حيازته إلا إذا حصل على ترخيص بذلك ممن أصدر الأمر.
(د) إذا أبلغ أمر صادر بموجب الفقرة (أ) فلا يجوز لصاحب العتاد أن يجري أو يسمح لآخر بأن يجري فيه أية إصلاحات إلا إذا حصل على ترخيص خطي بذلك ممن أصدر الأمر.
(هـ) إذا وضع عتاد تحت تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي بموجب الفقرة (أ) فيجوز لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يركب فيه ملحقات بما في ذلك إضافة أجزاء تنسيقات وتغييرات فيه.

مادة 7
الاستيلاء على العتاد

إذا صدر أمر بشأن عتاد بموجب المادة 3 أو 6 وتخلف صاحبه عن تنفيذه فيجوز للآمر أو لمن فوضه الاستيلاء على العتاد للغرض الذي صدر الأمر من أجله.

مادة 8
إعادة إقتناء وبدل الاستعمال

(أ) يجوز للآمر أو لمن فوضه أن يكلف صاحب العتاد الذي وضع تحت تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي بأخذه في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة في الإشعار. ويترتب على صاحب العتاد أن يأخذه وفقاً لذلك.
(ب) إذا وضع شخص عتاداً تحت تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي وفقاً للمادة 6 فيجوز دفع بدل الاستعمال عن استعمال العتاد الذي يحدده قائد المنطقة في تعليمات.


مادة 9
دعاوي التعويض


إذا لحق بالعتاد ضرر أو أصيب بعطل من جراء تطبيق هذا الأمر ولم يجر إصلاح الضرر أو العطل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي فيجوز لصاحبه أن يقدم دعوى وفقاً للأمر بشأن الدعاوى (الضفة الغربية) (رقم 271) لسنة 5728- 1968.


مادة 10
صلاحية الإعفاء


يجوز لقائد المنطقة أن يصدر أمراً يقضي بعدم سريان هذا الأمر كله أو بعضه، على فئات معينة من الأشخاص أو على أنواع معينة من العتاد.

مادة 11
جرائم وعقوبات

(أ) كل من أتى أحد الأفعال المدرجة أدناه:
تخلف عن أداء أي واجب مفروض عليه بموجب هذا الأمر.
قدم معلومات كاذبة إلى الشخص الملزم بتقديم البيانات له بموجب هذا الأمر.
الحق ضرراً بعتاد أو انتقص منه أو سمح لشخص آخر بإلحاق ضرر به أو بالانتقاص منه بقصد المساس بصلاحيته للاستعمال، يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة مقدارها- 5000 ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
(ب) إذا صدر أمر بموجب هذا الأمر يفرض على أي شخص أداء واجب في الموعد المحدد في الأمر سارياً عليه إلى أن يؤدي ذلك الواجب، ولا ينتقص ما ذكر هنا من المسؤولية المترتبة على الشخص الذي تخلف عن أداء الواجب في الموعد المحدد في الأمر، وإدانته بمخالفة الواجب المفروض عليه ولا تعفيه من أداء ذلك الواجب.

مادة 12
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 25 سيفان 5736 (23 حزيران 1976).

مادة 13
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل العتاد وتشغيله (الضفة الغربية) (رقم 664) لسنة 5736- 1976".
25 سيفان 576 (23 حزيران 1976)

آريه شاليف- تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:46 مساء  الزوار: 1352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved