|| |
|
||||
أمر بشأن محطات إنتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466) لسنة 1972
أمر بشأن محطات انتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466) لسنة 1972 جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي كقائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: مادة 1 "محطة انتقال بالقرب من جسري اللنبي وداميا يطلق على الأمر الأصلي اسم "أمر بشأن محطات انتقال- جسور الأردن (الضفة الغربية) (رقم 175)، لسنة 5728- 1967". مادة 3 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 أيار 5732 (1 أيار 1972).
30 نيسان 5732 (14 نيسان 1972) تات ألوف رفائيل فاردي الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:50 مساء الزوار: 1334 التعليقات: 0
|