||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261440
عدد الزيارات اليوم : 9054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352) لسنة 1969


أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)

في الأمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (الضفة الغربية) (رقم 219)، لسنة 5728-1968(فيما يلي-الأمر الأصلي)، في المادة 1، بعد تعريف "المسجل" يحل ما يلي:

"أدوات حفارة رافعة": كف قبضة للنحت (clamshell)، مجرفة بجميع أشكال الحركة، رافعة، غارزة أوتاد وأدوات مماثلة لها.
"حفارة رافعة": آلة ذات ذراع مرفوع على شكل رافعة وهو مصمم لتسيير أدوات حفارة رافعة.
"رافعة برجية"- رافعة ذات برج أو صاري يوجد في قسمه الأعلى ذراع يحمل الكلابة الرافعة التي يعلق عليها الحمل (towercrane)".

مادة 2
تعديل الذيل

تعديل الذيل
في ذيل الأمر الأصلي:
بدلاً من البيان 3 يحل:

"3- حفارة رافعة زاحفة وأدوات حفارة رافعة على اختلاف أنواعها".

بدلاً من البيان 4 يحل:
"4- حفارة رافعة دولابية وأدوات حفارة رافعة على اختلاف أنواعها".
(3) بدلاً من البيان 19 يحل:

"19- رافعة برجية (towercrane)، سواء أكانت متنقلة أم تسير على سكة".
(4) بدلاً من البيان 20 يحل:
"20- رافعة متنقلة على اختلاف أنواعها، دولابية، زحافة أو نصف زحافة".
(5) بعد البيان 23 يحل:
"24- مذارة تحرك وتسير بقوة محرك (selfpropelled and powered forklift)".
"25- ناثرة زفت معدني ميكانيكية (selfprpelled bitumen spreader)".

مادة 3
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 طبيت 5730 (21 كانون الأول 1969).
مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352)، لسنة 5730- 1969".

27 كسليف 5730 (7 كانون الأول 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:56 مساء  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved