|| |
|
||||
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352) لسنة 1969
جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 في الأمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (الضفة الغربية) (رقم 219)، لسنة 5728-1968(فيما يلي-الأمر الأصلي)، في المادة 1، بعد تعريف "المسجل" يحل ما يلي: "أدوات حفارة رافعة": كف قبضة للنحت (clamshell)، مجرفة بجميع أشكال الحركة، رافعة، غارزة أوتاد وأدوات مماثلة لها. مادة 2 تعديل الذيل "3- حفارة رافعة زاحفة وأدوات حفارة رافعة على اختلاف أنواعها". بدلاً من البيان 4 يحل: "19- رافعة برجية (towercrane)، سواء أكانت متنقلة أم تسير على سكة". مادة 3 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 طبيت 5730 (21 كانون الأول 1969). يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352)، لسنة 5730- 1969". 27 كسليف 5730 (7 كانون الأول 1969) تات ألوف رفائيل فاردي الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:56 مساء الزوار: 1213 التعليقات: 0
|