جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا كما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون" - قانون الآثار رقم 31 لسنة 1966
المادة 2
أحكام إنتقالية
بالرغم مما ورد في القانون وفي كل تشريع وتشريع أمن، لا تعطى رخصة الاتجار بالآثار القديمة ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول كالمذكور عشية بداية سريان هذا الأمر.
المادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون الآثار (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1414)، 5754 - 1994".
14 آب 5754
22 تموز 1994
إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منقطة يهودا والسامرة