||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158174
عدد الزيارات اليوم : 5989
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الآثار القديمة الضفة الغربية رقم (1166) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً للصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون" - قانون الآثار القديمة رقم 51 لسنة 1966.
"المسؤول" - ضابط القيادة لشؤون الآثار في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة.
"مراقب الآثار" - من عيّنه المسؤول كمراقب آثار قديمة.
المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف )
في المادة 2 من القانون:
(أ) في تعريف "مكان أثري"، بدل "11"، يأتي "9":
(ب) بعد التعريف "مكان أثري" يأتي:
"المسؤول - ضابط القيادة لشؤون الآثار في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة".
المادة 3
تعديل المادة 15 ( إبلاغ السلطة عند إكتشاف آثار قديمة )
بدلاً من المذكور في المادة 15 للقانون، يأتي:
"(أ) من يكتشف قطعة أثرية من أي نوع كان ولم يحصل على رخصة إجراء حفريات حسب المادة 20 لهذا القانون، أو الذي يحوز على قطعة أثرية كالمذكور، وكل من يعلم عن كشف أو حيازة قطعة أثرية كالمذكور، عليه أن يقدّم إبلاغاً بهذا للمسؤول خلال ثلاثة أيام من يوم اكتشافه للقطعة الأثرية أو من يوم حيازته إياها أو من يوم علمه بذلك كالمذكور.
(ب) يضبط المسؤول أو من يعيّنه لذلك القطع الأثرية التي اكتشفت كالمذكور".
المادة 4
تعديل المادة 21 ( الضمانات التي يقدمها طالب التصريح )
في المادة 21 من القانون، بدلاً من الكلمات "على طالب الرخصة": يأتي:
"يجوز للمسؤول أن يطلب من مقدم طلب الرخصة".
المادة 5
تعديل المادة 24 ( واجبات حامل التصريح
في المادة 24 من القانون، بعد الكلمات "صور ملونة"، يأتي:
أو شرائح تصوير".
المادة 6
تعديل المادة 25 ( شروط الرخصة )
في المادة 25 من القانون، بالفقرة (ز)، بدلاً من الكلمات "على المدير أن يعين ممثل من قبله"، يأتي: "يجوز للمدير أن يعين ممثل من قبله".
المادة 7
تعديل المادة 31 ( تقييد التصدير )
في المادة 31 من القانون، بدلاً من الكلمات "لا يغادر شخص لخارج البلاد"، يأتي: "لا يخرج أي شخص لخارج المنطقة". وبعد الكلمات "رخصة بذلك"، يأتي "أو بموجب تصريح عام".
المادة 8
تعديل المادة 36 ( حظر الإستيراد )
في المادة 36 من القانون، بدلاً من الكلمات "خارج البلاد" يأتي "خارج المنطقة".
المادة 9
تعديل المادة 37 ( تقييد الإتجار بالآثار )
في المادة 37 من القانون:
(أ) في البند (ب) تشطب الكلمات "أو وقت غيابه بواسطة من يفوضه المجلس الاستشاري".
(ب) بدلاً من البند (هـ) يأتي: "رسم بقدر 200 دينار يجبى عن كل رخصة متاجرة بالآثار القديمة".
المادة 10
إضافة المادتين 37 أ ، 37 ب
بعد المادة 37 للقانون يأتي:
"37 أ . يمنع كل صاحب رخصة متاجرة بالآثار القديمة أن يحوز أو يتاجر بقطعة أثرية إلا بعد أن أعطي بلاغ عن حيازة القطعة الأثرية أو كشفها، حسب ما هو مطلوب بموجب المادة 15 لهذا القانون.
37 ب (1) يمنع كل شخص من بيع أية نسخة من قطعة أثرية أو تقليدها، ولا يعرضها للبيع دون وضع إشارة عليها، بالطريقة المنصوص عليها في الأنظمة والتي تفيد بأن المعروض ليس بقطعة أثرية موثوق بها.
(2) يمنع كل شخص من بيع قطعة أثرية مركبة من أجزاء مختلفة لقطع أثرية - مع استكمالات أو زيادات أو بدونها - إلا بعد أن يوسم ذلك بالطريقة المنصوص عليها في الأنظمة".
المادة 11
تعديل المادة 43 ( الرسوم )
في المادة 43 للقانون، بدلاً من البند (أ) و - (ب) يأتي:
"(أ) رخصة للدونم الأول أو جزءاً منه - 15 دينار.
(ب) رخصة لكل دونم إضافي أو جزءاً منه - 15 دينار.
المادة 12
تعديل المادة 46 (العقوبات )
(أ) في المادة 46 للقانون، بدلاً من "سنتين" يأتي: "ثلاث سنوات"، وبدلاً من "مائتي دينار يأتي أربع مائة دينار".
(ب) في المادة 46 من القانون يأتي:
"(4) يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة كل من خالف تعليمات الفصل ز لهذا القانون، وذلك دون الانتقاص من أية صلاحية بموجب هذا القانون أو أي تشريع وتشريع وتشريع أمن"
المادة 13
إضافة المادة 46 أ ( الأمر بالتوقف عن المتاجرة )
بعد المادة 46 من القانون يأتي:
"46 أ . (أ) إذا قدمت لائحة اتهام بموجب المادة 46 (د)، يجوز للمحكمة التي قدمت لائحة الاتهام إليها أن تأمر المتهم بالتوقف عن المتاجرة بالآثار القديمة. يبطل سريان مفعول هذا الأمر عند إلغاء لائحة الاتهام، أو عند إعطاء قرار الحكم أو في موعد تبرئة المتهم نهائياً، أو بأي موعد سابق حدد بالأمر.
(ب) بموجب البند (أ) جاءت هذه الصلاحية لتضاف صلاحية حسب أي تشريع أو تشريع أمن لا للانتقاص منها".
المادة 14
تعديل المادة 47 ( العقوبات )
في المادة 47 من القانون:
(أ) في البند (أ)، بدلاً من "شهر"، يأتي: "نصف شهر"، وبدلاً من "عشرين دينار"، يأتي: "مائتا دينار".
(ب) في البند (ب)، بدلاً من الكلمات "لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة بين 50 - 200 دينار" يأتي: "لفترة التي لا تزيد على ثلاث سنوات، أو دفع غرامة لا تزيد عن خمس مائة دينار".
المادة 15
إضافة المادتين 47أ ، 47ب
بعد المادة 47 للقانون يأتي:
"47أ. إذا وجد شخص في مكان أثري وفي حوزته أو قريب منه موجودة أدوات حفر، ويمكن الافتراض أنه منذ فترة قصيرة عملت بالأدوات أعمال حفر في المكان الأثري، أو بحيازته أو قريب منه جهاز لكشف المعادن، قرينه أنه حفر لكشف آثار قديمة إذا لم يثبت أنه لم يحفر، أو أنه لم ينوي كشف آثار.
47ب. شهادة المسؤول أن أرض معيناً تحتوي على آثار قديمة أو أن ملك معين هو قطعة أثرية تكون بينة ظاهرية لذلك".
المادة 16
منح صلاحيات
(أ) بمراعاة المذكور بالأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742 - 1981 (1)، وبمراعاة هذا الأمر تكون للمسؤول كل الصلاحيات المعطاة في القانون أو بمقتضاه عدا الصلاحيات في المواد 48 و 50 من القانون ، والصلاحيات المعطاة في القانون للوزير في البنود 9، 11، 12، 17(أ)، و 31.
(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يقيم مجلس استشاري وأن يعين هيئته، وظائفه وطريقة عمله.
(ج) يجوز للمسؤول أن يعين في الأنظمة نسب الغرامات التي تجبى حسب القانون.
(د) يكون مراقب الآثار القديمة صاحب الصلاحيات المعطاة للجندي، حسب الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730 - 1970 بكل ما يمس مخالفة القانون والأنظمة بموجبه.

المادة 17
وسائل النشر المقبولة

في أية حالة في القانون يقصد بها نشر بالجريدة الرسمية، بالإمكان النشر في مجموعة المناشير حسب تعريفها في الأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)، 5727 - 1967، أو بأي طريقة أخرى حسب ما يصدر رئيس الإدارة المدنية.
المادة 18
الإلغاءات
يلغى:
(1) أمر بشأن قانون الآثار القديمة (يهودا والسامرة) (رقم 119)، 5727 - 1967 بما في ذلك تعديلاته.
(2) الأمر بشأن مراقبي الآثار القديمة ( يهودا والسامرة) (رقم 246)، 5728 - 1968.
(3) الأمر بشأن قانون الآثار القديمة (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 985)، 5742 - 1984.
(4) الأمر بشأن قانون الآثار القديمة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 111)، 5744 - 1984.
المادة 19
إستثناء
بالرغم من المذكور في المادة 3 لهذا الأمر، كل من يحوز عشية بدء سريان هذا الأمر على قطعة أثرية كمدلولها في المادة 2 للقانون، لا يعتبر كمخالف لتعليمات المادة 15 للقانون بشأن تبليغ على حيازة قطعة أثرية إذا أعلم المسؤول عن هذه الحيازة خلال ثلاثة أشهر من يوم بدء سريان هذا الأمر.
المادة 20
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بعد انقضاء 30 يوماً من يوم التوقيع عليه.
المادة 21
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون الآثار القديمة (يهودا والسامرة) (رقم 1166)، 5746 - 1986".
22 نيسان 5746 (1 أيار 1986)

أمنون شحاك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:08 مساء  الزوار: 1317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved