||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35116014
عدد الزيارات اليوم : 12636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الآثار القديمة (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) رقم (985) لسنة 1984

جيش الدفاع الاسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:-

المادة (1)
تعديل المادة (43)
في قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966 (فيما يلي- الامر) في المادة 43:-
1. بعد الفقرة (أ) يحل:
رخصة لقاء كل دونم أو اقل من دونم -15 دينار".
2. بدلا من الفقرة (ب) يحل:-
"رخصة لقاء كل دونم أو جزء من دونم، اكثر من الدونم الاول -15 دينار".
المادة (2)
تعديل المادة (37)
في المادة 37 من القانون بدلا من الفقرة يحل " يستوفى عن كل رخصة اتجار بالاثار القديمة رسم وقدره 200 دينار"
المادة (3)
الإلغاء
يلغى الامر بشأن قانون الاثار القديمة (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 939) 5742-1982/1.
المادة (4)
السريان
يسرى مفعول هذا الامر اعتبارا من 8 نيسان 5742 ( 1 نيسان 1981)
المادة (5)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشان قانون الاثار القديمة (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 985) 5742-1982".
8 نيسان 5742 (1 نيسان 1982)

الوف- اورى اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:11 مساء  الزوار: 1263    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved