أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (يهودا والسامرة) (رقم 917) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة وبما أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر "القانون" - قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965.
المادة 2
تعديل المادة 10 ( وقف العمل بالرخصة أو رفض تجديدها )
في المادة 10 من القانون، بعد الفقرة هـ يأتي:
"و. بالرغم مما ذكر في الفقرة هـ وبدون الانتقال بما ذكر في كل حكم وتشريع أمن، الذي يخالف تعليمات المادة 8 من القانون يعاقب بغرامة مالية حتى 150 دينار أو بالسجن حتى 3 أشهر أو كلتا العقوبتين معاً".
المادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (يهودا والسامرة) (أمر رقم 917) 5741 - 1981".
13 أيار 5741 (17 أيار 1981)