|| |
|
||||
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417
أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 يلغى بهذا الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854)، 5740-1980. مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر بتاريخ 22 أيلول 5754 (29 آب 1994). يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417)، 5755-1994". 19 كسليف 5755 إيلان بيران، الوف الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:25 مساء الزوار: 1019 التعليقات: 0
|