||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269385
عدد الزيارات اليوم : 16999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (منظقة الضفة الغربية) (رقم 153) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"صاحب فندق" - يشمل من يتصرف به، يديره أو يشرف عليه، وكذلك مدير أو مدير أعمال هيئة حكمية صاحبة فندق.
"تأجير" - تأجير مكان أو إعطاء إذن باستعماله لقاء مقابل أو بدون مقابل، لمبيت ليلة أو لمدة معينة أو بدون تحديد وقت، للسكنى، للشغل، للإنزال، للخزن أو لأي غرض آخر.
"فندق" - يشمل النزل وكل مؤسسة للضيافة.
مؤجر" - من يؤجر مكاناً، سواء بنفسه أم بواسطة شخص آخر أو باسم شخص آخر، وكذلك مدير أو مدير أعمال مؤجر هو هيئة حكمية.
المادة 2
تدوين التفاصيل المتعلقة بالنزلاء
(أ) يترتب على كل صاحب فندق أن يسجل في دفتر تسجيل الضيوف أي شخص جاء للنزول في الفندق (فيما يلي - "ضيف").
(ب) لا يجوز قبول ضيف للنزول في فندق إلا بعد تسجيله حسب المذكور في هذا الأمر.
المادة 3
تفاصيل التسجيل
يشمل التسجيل المذكور في المادة 2 على الأقل التفاصيل التالية:
الاسم الكامل للضيف، رقم ومكان إصدار جواز سفره أو بطاقة هويته، عنوانه، جنسه، سنه، مهنته، المكان الذي جاء منه إلى الفندق، موعد مجيئه والموعد المقدر لمغادرته. وفي حال مغادرة الضيف الفندق يدون موعد مغادرته.
المادة 4
التسجيل بموجب مستندات رسمية
تسجل تفاصيل التسجيل الواردة في جواز سفر أو في بطاقة هوية بعد تقديم الشهادة المذكورة الخاصة بالضيف ووفقاً للمدون فيها.
المادة 5
دفتر التسجيل
(أ) يجري التسجيل في دفتر تسجيل الضيوف وهو مجلّد ويضم صفحات ممهورة بأرقام جارية.
(ب) يترتب على صاحب الفندق أن يحتفظ بدفتر التسجيل لمدة سنة من تاريخ آخر تسجيل فيه.
المادة 6
إرسال نسخ عن قيود الدفاتر
يترتب على صاحب الفندق أن يرسل أسبوعياً إلى القائد العسكري للقضاء بالبريد المسجل، نسخة من التسجيلات التي دونت في دفتر تسجيل الضيوف عن الأسبوع المنتهي يوم الاثنين في الساعة 12,00. وترسل النسخة المذكورة في موعد لا يتأخر عن يوم الثلاثاء من ذلك الأسبوع.
المادة 7
صلاحية الدخول والتفتيش
(أ) يجوز لكل شرطي أن يدخل في كل وقت لفحص دفتر تسجيل الضيوف في الفندق والتأكد من دقة التفاصيل المدونة فيه، وعلى صاحب الفندق، موظفة أو أي شخص يوجد في الفندق أن يقدم له أي مستند يطلبه ويرد بإجابة صحيحة على كل سؤال يوجهه إليه للمقتضى المذكور.
(ب) لقد جاء ما ورد في هذه المادة للإضافة إلى كل صلاحية مخولة لشرطي أو لجندي وليس للانتقاص منها.
المادة 8
وجوب الإبلاغ عن التأجير
(أ) يترتب على كل شخص يؤجر مكاناً من تاريخ سريان هذا الأمر فصاعداً، أن يرسل إلى القائد العسكري في القضاء إخطاراً بالبريد المسجل يحوي التفاصيل التالية:
(1) اسم المستأجر.
(2) اسم كل شخص يستعمل المكان المأجور أو يوجد فيه بعد التأجير.
(3) رقم ومكان إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية كل شخص من الأشخاص المذكورين في البندين (أ) و(ب).
(4) سن، جنس ومهنة كل شخص كما ذكر.
(5) عنوان كل شخص كما ذكر، أو عنوانه السابق إذا كان التأجير لمقتضيات السكنى.
(6) مدة التأجير.
(ب) يرسل الإخطار المذكور في موعد لا يتأخر عن 48 ساعة من وقت التأجير.
المادة 9
العقوبات
من يخالف حكماً من أحكام هذا الأمر يعاقب بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة 10
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 تشري 5728 (1 تشرين الثاني 1967).
المادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 153) لسنة 5728 - 1967".
25 تشري 5728 (29 تشرين الأول 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:33 مساء  الزوار: 1252    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved