||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262061
عدد الزيارات اليوم : 9675
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر تنظيم تزويد الكهرباء تعليمات مؤقتة يهودا السامرة رقم (1216) لسنة 1988

أمر رقم 1216
أمر بشأن تنظيم تزويد الكهرباء (تعليمات مؤقتة)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري للمحافظة على الأمن ولتأمين حاجيات السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الشركة"- شركة كهرباء محافظة القدس م. ض. شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة.
"منشآت" - كل منشأة وكل قطعة المستخدمة لأغراض تزويد الكهرباء وتوزيعه، بما في ذلك محطة ضبط لتحويل الكهرباء وكل الخطوط والأسلاك المعدنية، الأعمدة، المحولات الكهربائية، الماكنات، الأجهزة، البطاريات، المواصلات، العدادات، القطع والمعدات المتنقلة والثابتة على تعدد أنواعها المتعلقة بصور مباشرة أو غير مباشرة بعمل الشركة للإنتاج تزويد وتوزيع الكهرباء أيضاً كل ملك آخر على أنواعه المختلفة المتعلق بشكل مباشر وغير مباشر وبمعمل الشركة.
"الملك"- كل واحد من الآتي منشآت وأيضاً كل ملك آخر من أي نوع كان عما إذا كان عقاراً أو متنقلات أو حقوق أو منافع، أو مدار مناسب - بما في ذلك الأموال والسندات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمل الشركة المذكورة. وبما في ذلك التخطيطات والمخططات، الرسوم البيانية، إدارة دفاتر حسابية، فاتورات قوائم بالمخزونات. قوائم بالمستهلكين، طلبات، تبليغات، قائمة بديون المستهلكين المنافع المرتبطة بالعقود، اتفاقات ومستندات أخرى، على مختلف أنواعها المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بنص الشركة المذكورة".
"المعمل" - عمل الشركة للإنتاج، تزويد وتوزيع الكهرباء وأيضاً الأملاك.
"أمر بشأن الاشتغال بالكهرباء" - أمر بشأن الاشتغال بالكهرباء (تنظيم وتزويد) (يهودا والسامرة) (رقم 427) 5731 - 1971 .
"المسؤول"- حسب مدلوله في الأمر بشأن الاشتغال بالكهرباء أو الذي خوله بشكل خطي لأغراض هذا الأمر أو جزء منه.
"المشتغل بالكهرباء" - كل من أعطيت بصدده تعليمات للاشتغال بالكهرباء بمقتضى الأمر بشأن الاشتغال بالكهرباء. بما في ذلك كل من يعمل لأجله أو من قبله.
"التعليمات بشأن تزويد الكهرباء" - تعليمات بشأن تزويد (يهودا والسامرة) 5748 - 1987 .
"الملحق" - الملحق للتعليمات بشأن تزويد الكهرباء.
"دعوى"- حسب الأمر بشأن الدعاوى (يهودا والسامرة) (رقم 241) 5728 - 1968 .
مادة 2
تزويد الكهرباء
إذا أمر رئيس الإدارة المدنية بمقتضى التعليمات بشأن تزويد الكهرباء للأماكن المفصلة بالملحق، عندما يتوجب على الشركة والمشتغل بالكهرباء إنجاز كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة للتأمين بأن كل واحد منهم يزود كهرباء بصورة منتظمة وصحيحة بما في ذلك أعمال التوصيل أو القطع.
مادة 3
وضع اليد على المنشآت
(أ) إذا أمر رئيس الإدارة المدنية حسب ما هو مذكور في المادة 2، يحق للمسؤول أن يأمر المشتغل بالكهرباء أن يضع يده على المنشآت الموجودة بالأماكن التي في الملحق.
(ب) إذا أمر المسؤول بوضع اليد على المنشآت كالمذكور بالبند (1) يجوز عندها للمشتغل بالكهرباء وضع اليد على المنشآت والدخول إليها، حيازتها والعمل بالمنشآت أي عمل التي حسب رأي المشتغل بالكهرباء مطلوب لغرض تزويد الكهرباء وتوزيع الكهرباء والتصرف بها تصرف المالكين بمعنى الكلمة بالأماكن التي بالذيل.
مادة 4
أعمال التوصيل والقطع
إذا كان ينبغي على المشتغل بالكهرباء إنجاز أعمال بالمعمل، بالملك أو بالمنشآت بما في ذلك أعمال التوصيل والقطع عندها على الشركة مساعدة المشتغل بالكهرباء وتمكينه من إنجاز أعمال التوصيل والقطع.
مادة 5
صلاحيات المسؤول
يجوز للمسؤول لغرض إنجاز أعمال التوصيل والقطع أمر الشركة بالقيام بأي عمل يراه مناسباً ويجوز للمسؤول أمر عامل الشركة أو أي جماعة من المشتغلين المثول بأي مكان الذي يحدده المسؤول والقيام بكل عمل يطلبه عما إذا كان في المنطقة أو في إسرائيل (فيما يلي - أمر الخدمات) أمر الخدمات الذي يلصق بمكاتب الشركة أو بمكان عمل المستخدم، يعتبر وكأنه مسلم بصورة شخصية.
مادة 6
وضع اليد
يجوز للمشتغل بالكهرباء لغرض القيام بأعمال التوصيل والقطع، وضع اليد على أي جزء من الملك المطلوب له وإنجاز بهم أعمال التوصيل أو القطع.
مادة 7
منع الدعاوى
لا تقدم دعوى ولا تلزم المحكمة لأي إجراء ضد رئيس الإدارة المدنية المسؤول المشتغل بالكهرباء أو من يعمل من قبلهم بسبب عدم تزويد الكهرباء الناتجة عن القيام بعمليات التوصيل أو القطع.
مادة 8
صلاحيات مساندة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية، المسؤول وكل من يعمل من قبلهم استخدام القوة عند الضرورة لغرض تنفيذ أي عمل والتي خولت لهم الصلاحية لتنفيذها في هذا الأمر أو بموجبه.
مادة 9
العقوبات
(أ) كل من يتسبب بعرقلة أعمال رئيس الإدارة المدنية، المسؤول أو من خول من قبله أو المشتغل بالكهرباء أو أعماله بمقتضى هذا الأمر، يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات أو غرامة مالية قدرها 200,000 شيكل جديد أو العقوبتان معاً.
(ب) إذا أخل المستخدم بأمر الخدمات المقدم له بمقتضى المادة 5أ أو لم ينجز عمل كلف به من قبل أمر الخدمات المذكور يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو غرامة مالية بمقدار 10,000 شيكل جديد أو العقوبتان معاً.
مادة 10
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 10 كانون ثاني 1988 ويسري حتى إصدار أمر آخر من قبلي.
مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تنظيم تزويد الكهرباء (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (1216) 5748 - 198."
22 طبيت 5748 (12 كانون الثاني 1988)

عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:49 مساء  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved