|| |
|
||||
أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (رقم 759) لسنة 1982
أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 759) لسنة 1982 جيش الدفاع الإسرائيلي عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي مادة 1 في المادة 9 من قانون المعارف لسنة 1933 حسب تعديلها في الأمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 5740 - 1980، في الفقرة (هـ)، بعد عبارة "بدون تصديق من المدير "يحل ما يلي: "أو خلافاً لشروط الرخصة الصادرة عنه".
مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 759) لسنة 5742 - 1982". في أيار 5742 (14/5/1982) حاييم ايزر، ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:20 مساء الزوار: 1410 التعليقات: 0
|